نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (٦٤) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يمنح الوزير المفوض/ أحمد محمد الجمالي لقب سفير، ويعين سفيرا فوق العادة مفوضا لسلطنة عمان لدى الجمهورية الفرنسية.
المادة ٢
على وزير الدولة للشؤون الخارجية، تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من ١ / ٦ / ١٩٧٥، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٩ جمادى الثاني ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٨ حزيران (يونيو) ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٣) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٧٥م.
1975/30 30/1975 75/30 30/75 ١٩٧٥/٣٠ ٣٠/١٩٧٥ ٧٥/٣٠ ٣٠/٧٥