نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعين عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي، سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية جيبوتي.
المادة الثانية
يعين موسى بن حمدان بن موسى الطائي، سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون سفيرا لنا فوق العادة، ومفوضا غير مقيم لدى كل من: جمهورية كوبا، وكندا، والولايات المتحدة المكسيكية.
المادة الثالثة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ من صفر سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ٢٩ من سبتمبر سنة ٢٠٢١م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٠) الصادر في ٥ / ١٠ / ٢٠٢١م.
2021/61 61/2021 ٢٠٢١/٦١ ٦١/٢٠٢١