نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل حسن بن محمد بن علي، إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام الملحق بقانون الخدمة المدنية، بمسمى مدير عام الشؤون المالية والإدارية بوزارة التراث القومي والثقافة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ محرم سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٨ يونيو سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٠٦) الصادر في ٣ / ٧ / ١٩٩٣م.
1993/41 41/1993 93/41 41/93 ١٩٩٣/٤١ ٤١/١٩٩٣ ٩٣/٤١ ٤١/٩٣