نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المادة (١٠) من قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي رقم ٥٠ / ٧٤، الصادر بتاريخ ٧ / ١٢ / ١٩٧٤،
وبناء على ما عرضه علينا وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رسمنا بما هو آت
المادة ١
يعين السيد / فريد مبارك علي الهنائي، بدرجة وزير مفوض بوزارة الخارجية.
المادة ٢
على وزير الدولة للشؤون الخارجية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به اعتبارا من ١ / ٧ / ١٩٧٥، وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٥ رجب ١٣٩٥هـ
الموافق: ١٣ تموز (يوليو) ١٩٧٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٤) الصادر في ٢ / ٨ / ١٩٧٥م.
1975/33 33/1975 75/33 33/75 ١٩٧٥/٣٣ ٣٣/١٩٧٥ ٧٥/٣٣ ٣٣/٧٥