التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٩٣ بإجازة التوقيع على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة

1993/50 50/1993 93/50 50/93 ١٩٩٣/٥٠ ٥٠/١٩٩٣ ٩٣/٥٠ ٥٠/٩٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، الموقعة في مقر الأمم المتحدة بتاريخ ٢ فبراير ١٩٩٣م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة توقيع مندوب سلطنة عمان الدائم لدى الأمم المتحدة على اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ ربيع الأول سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٨ سبتمبر سنة ١٩٩٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١١) الصادر في ١٥ / ٩ / ١٩٩٣م.
1993/50 50/1993 93/50 50/93 ١٩٩٣/٥٠ ٥٠/١٩٩٣ ٩٣/٥٠ ٥٠/٩٣