نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ بإصدار قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٩٢ باستمرار الإعفاء الضريبي المقرر للمؤسسات التجارية والصناعية والشركات المملوكة بالكامل للمواطنين العمانيين،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تسري اعتبارا من السنة الضريبية ١٩٩٤م – التي تبدأ من أول يناير سنة ١٩٩٤م – كل من ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية بالنسبة للمؤسسات التجارية والصناعية التي يملكها أو يستغلها شخص طبيعي عماني بمفرده، وضريبة الدخل على الشركات بالنسبة للشركات المملوكة بالكامل للمواطنين العمانيين.
مادة (٢)
يلغى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٩٢ المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٢٨ جمادى الآخرة سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١٢ ديسمبر سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٧) الصادر في ١٥ / ١٢ / ١٩٩٣م.
1993/80 80/1993 93/80 80/93 ١٩٩٣/٨٠ ٨٠/١٩٩٣ ٩٣/٨٠ ٨٠/٩٣