نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨٨ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة اموكو عمان بتروليم،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٨٩ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة كونكويست اكسبلوريشن عمان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٦ / ٩٢ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة كومباكت اكسبلوريشن ليمتد،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٩٢ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة وشركة كومباكت اكسبلوريشن ليمتد.
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض وزير النفط والمعادن في تعديل مدة الامتياز في الاتفاقيات النفطية المصادق عليها بالمراسيم السلطانية سالفة الإشارة في المراحل السابقة على الكشف التجاري، وذلك بالاتفاق مع الشركات صاحبة الامتياز.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٤ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ١٨ ديسمبر سنة ١٩٩٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٨) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٣م.
1993/81 81/1993 93/81 81/93 ١٩٩٣/٨١ ٨١/١٩٩٣ ٩٣/٨١ ٨١/٩٣