التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧ / ٩٤ بإنشاء صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي

1994/7 7/1994 94/7 7/94 ١٩٩٤/٧ ٧/١٩٩٤ ٩٤/٧ ٧/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينشأ وفقا لهذا المرسوم صندوق باسم “صندوق تقاعد جهاز الأمن الداخلي”.

مادة (٢)

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولا يعتبر وحدة إدارية حكومية.

مادة (٣)

على رئيس جهاز الأمن الداخلي وكافة الجهات المعنية الأخرى تنفيذ هذا المرسوم كل في مجال اختصاصه.

مادة (٤)

يلغى كل ما يخالف أحكام هذا المرسوم.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٨ يناير سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٤م.
1994/7 7/1994 94/7 7/94 ١٩٩٤/٧ ٧/١٩٩٤ ٩٤/٧ ٧/٩٤