نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٧٧ بإنشاء بنك الإسكان العماني،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين عضوا في مجلس إدارة بنك الإسكان العماني ممثلا لحصة الحكومة كل من:
– مدير عام مراجعة المصروفات بالشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد.
– مدير عام الشؤون الإدارية والمالية بالشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد.
– نائب مدير دائرة الخزينة بالشؤون المالية بوزارة المالية والاقتصاد.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ رجب سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٩ يناير سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥١٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٤م.
1994/8 8/1994 94/8 8/94 ١٩٩٤/٨ ٨/١٩٩٤ ٩٤/٨ ٨/٩٤