التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٣ / ٩٤ بتخصيص موقع في محافظة ظفار للمنفعة العامة

1994/23 23/1994 94/23 23/94 ١٩٩٤/٢٣ ٢٣/١٩٩٤ ٩٤/٢٣ ٢٣/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يخصص لأغراض المنفعة العامة موقع مزرعة جرزيز بمحافظة ظفار، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ شعبان سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٨ فبراير سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢١) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٩٤م.

مذكرة حول تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع نقل مزرعة جرزيز التابعة لشركة أعلاف ظفار في مدينة صلالة

بناء على الأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله بنقل مزرعة جرزيز التابعة لشركة أعلاف ظفار في مدينة صلالة إلى موقع آخر يكون بعيدا عن المدينة على أن يتم بعد ذلك إعادة تخطيط الموقع واستغلاله وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة. قام مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الإجراءات والدراسات اللازمة لنقل المزرعة المشار إليها إلى منطقة النجد.

ويقتضي تنفيذ المشروع أن يصدر مرسوم سلطاني يقرر له صفة المنفعة العامة حتى يمكن بمقتضاه نزع ملكية الأرض والمنشآت الخاصة بالمزرعة طبقا للقانون.

وزير الدولة ومحافظ ظفار

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1994/23 23/1994 94/23 23/94 ١٩٩٤/٢٣ ٢٣/١٩٩٤ ٩٤/٢٣ ٢٣/٩٤