نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية الموقعة بتاريخ ١٤ / ٣ / ١٩٧٧م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
الموافقة على انضمام سلطنة عمان إلى اتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين دول الجامعة العربية المشار إليها.
مادة (٢)
على جهات الاختصاص اتخاذ إجراءات الانضمام إلى الاتفاقية وفقا لأحكامها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٢ شوال سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٣ أبريل سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٥) الصادر في ١٦ / ٤ / ١٩٩٤م.
1994/35 35/1994 94/35 35/94 ١٩٩٤/٣٥ ٣٥/١٩٩٤ ٩٤/٣٥ ٣٥/٩٤