التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٦ / ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٩ بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان

2021/66 66/2021 ٢٠٢١/٦٦ ٦٦/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ بإنشاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠١٩ بتعيين أعضاء اللجنة العمانية لحقوق الإنسان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعين الآتية أسماؤهم، بصفتهم ممثلين عن كل من: مجلس الشورى، ووزارة الخارجية، ووزارة العمل، وهيئة البيئة، أعضاء في اللجنة العمانية لحقوق الإنسان عملا بأحكام المادتين (١) و(٢) من الملحق المرفق بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٤ / ٢٠٠٨ المشار إليه، وذلك على النحو الآتي:

– السفير الشيخ حميد بن علي بن سلطان المعني (نائبا للرئيس).

– الدكتور حمود بن أحمد بن حمد اليحيائي.

– محمد بن أحمد بن محمد الرواحي.

– الدكتور أحمد بن عبدالله بن عبيد محروس الصيعري.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من ربيع الثاني سنة ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٧ من نوفمبر سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٧) الصادر في ٢١ / ١١ / ٢٠٢١م.

2021/66 66/2021 ٢٠٢١/٦٦ ٦٦/٢٠٢١