التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف: قرار رقم ٢١ / ٢٠٢١ بشأن تعيين رئيس لهيئة الدفاع المدني والإسعاف

2021/21 21/2021 ٢٠٢١/٢١ ٢١/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء هيئة الدفاع المدني والإسعاف،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤ بإصدار نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف،
وإلى موافقة مجلس الوزراء.

تقرر

المادة الأولى

يعين العميد سالم بن يحيى بن حميد الهنائي رئيسا لهيئة الدفاع المدني والإسعاف لمدة (٢) سنتين.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١١ من ربيع الثاني ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٦ من نوفمبر ٢٠٢١م

اللواء / عبدالله بن علي بن حمد الحارثي
مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للعمليات
رئيس مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤١٨) الصادر في ٣٠ / ١١ / ٢٠٢١م.

2021/21 21/2021 ٢٠٢١/٢١ ٢١/٢٠٢١