نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تحدد اختصاصات وزارة المالية والاقتصاد وفقا للملحق المرافق.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ من ذي العقدة سنة ١٤١٤هـ
الموافق: ٢٦ أبريل سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٢٦) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٩٤م.
ملحق
اختصاصات وزارة المالية والاقتصاد
١- اقتراح السياسات والخطط المالية والاقتصادية والإجراءات اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجالس المختصة لإقرارها.
٢- تنفيذ السياسات والخطط المالية والاقتصادية المعتمدة، ومتابعة تنفيذها.
٣- دراسة وتحليل المتغيرات الاقتصادية والمالية الدولية أو الإقليمية ومدى تأثيرها على السياسات والخطط المالية والاقتصادية.
٤- دراسة وتقييم الأداء الاقتصادي والمالي لأنشطة القطاعات الاقتصادية وتطورها واتجاهاتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٥- العمل على تنمية وتطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والمالية فيما بين السلطنة وغيرها من الدول.
٦- تحديد مجالات التعاون مع المنظمات الاقتصادية والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والعمل على تنميتها وتطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
٧- تمثيل السلطنة في المؤتمرات الاقتصادية والمالية.
٨- إجراء المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات الدولية الداخلة في نطاق اختصاص وزارة المالية والاقتصاد ومتابعة تنفيذ قرارات اللجان المشتركة المشكلة في إطارها.
٩- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بعد مناقشتها مع الوزارات والوحدات الحكومية المعنية.
١٠- اتخاذ الإجراءات اللازمة للرقابة المالية على تحصيل إيرادات الدولة ومتابعة توريدها للوزارة.
١١- إجراء الرقابة المالية اللازمة – قبل الصرف – واتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الإنفاق العام.
١٢- فتح الاعتمادات للوزارات والوحدات الحكومية المختلفة وسداد سندات الصرف الخاصة بها وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
١٣- عقد القروض العامة وتسديدها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لذلك.
١٤- مسك حسابات الدولة وتبويب وتسجيل العمليات المالية وفقا للنظام المحاسبي الحكومي وإعداد الحساب الختامي للدولة.
١٥- متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة.
١٦- الرقابة على الأموال المملوكة للدولة وفقا للقواعد المقررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة اكتشاف أية مخالفات مالية أو لمنع وقوعها.
١٧- إدارة الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها وفقا للقواعد المقررة.
١٨- إبداء الرأي فيما تعده الوزارات والوحدات الحكومية من مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية والقرارات التي ترتبط بالسياسات المالية والاقتصادية قبل اتخاذ إجراءات إصدارها.
١٩- مباشرة أية اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
٢٠- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة.
1994/47 47/1994 94/47 47/94 ١٩٩٤/٤٧ ٤٧/١٩٩٤ ٩٤/٤٧ ٤٧/٩٤