استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى لائحة شؤون الطلاب بالمدارس الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٢٣٤ / ٢٠١٧،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يستبدل بكلمة “الطلاب” كلمة “الطلبة” أينما وردت في القرار الوزاري رقم ٢٣٤ / ٢٠١٧، واللائحة المرفقة به.
المادة الثانية
يستبدل بنص المادة (٤) من لائحة شؤون الطلبة بالمدارس الحكومية المشار إليها، النص الآتي:
“تشكل بكل مديرية بقرار من المدير العام لجنة تسمى (لجنة شؤون الطلبة) برئاسة أحد مساعديه، وعضوية كل من:
أ – مدير دائرة الإشراف التربوي نائبا للرئيس
ب – مدير دائرة التوجيه المهني والإرشاد الطلابي
ج – مدير دائرة القياس والتقويم التربوي
د – مشرف إرشاد نفسي / مشرف إرشاد اجتماعي
هـ – باحث قانوني
و – رئيس قسم شؤون الطلبة عضوا ومقررا
وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لإنجاز مهامها”.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢٦ / ٤ / ١٤٤٣هـ
الموافق: ١ / ١٢ / ٢٠٢١م
د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٠) الصادر في ١٢ / ١٢ / ٢٠٢١م.
2021/261 261/2021 ٢٠٢١/٢٦١ ٢٦١/٢٠٢١