نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ من نشاط النقل الجوي الدولي بين سلطنة عمان وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٦ من يوليو ١٩٩٤م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
إجازة التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ من نشاط النقل الجوي الدولي بين سلطنة عمان وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الموقعة في مسقط بتاريخ ٢٦ من يوليو ١٩٩٤ المشار إليها.
مادة (٢)
التصديق على الاتفاقية المشار إليها.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ من ربيع الآخر سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٢ سبتمبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٥) الصادر في ١٧ / ٩ / ١٩٩٤م.
1994/94 94/1994 94/94 94/94 ١٩٩٤/٩٤ ٩٤/١٩٩٤ ٩٤/٩٤ ٩٤/٩٤