التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٥ / ٩٤ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجنسية العمانية

1994/95 95/1994 94/95 95/94 ١٩٩٤/٩٥ ٩٥/١٩٩٤ ٩٤/٩٥ ٩٥/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص البند (٢) من المادة (١) من قانون تنظيم الجنسية العمانية المشار إليه النص الآتي:

من ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية وكان مجهول الأب إذا لم تثبت بنوته لأب شرعا، أو كان أبوه عمانيا وأصبح فاقد الجنسية.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٦ من ربيع الآخر سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٢ سبتمبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٥) الصادر في ١٧ / ٩ / ١٩٩٤م.
1994/95 95/1994 94/95 95/94 ١٩٩٤/٩٥ ٩٥/١٩٩٤ ٩٤/٩٥ ٩٥/٩٤