نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الآتية أسماؤهم اعتبارا من ٤ / ٧ / ١٩٩٤م:
– عابد علي خان غلام نموث محمد هاشم
– راحت سلطانه محمد معروف محمد بشير الدين
– محمد علي خان عابد علي خان غلام نموث
– مريم سلطانه نيلوفر عابد علي خان
– ميمونه سلطانه نيلوفر عابد علي خان
– فاطمه سلطانه خان عابد علي خان
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
صدر في: ٦ من ربيع الآخر سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٢ سبتمبر سنة ١٩٩٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٥) الصادر في ١٧ / ٩ / ١٩٩٤م.
1994/96 96/1994 94/96 96/94 ١٩٩٤/٩٦ ٩٦/١٩٩٤ ٩٤/٩٦ ٩٦/٩٤