التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٥ / ٩٤ بالتفويض في التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي

1994/105 105/1994 94/105 105/94 ١٩٩٤/١٠٥ ١٠٥/١٩٩٤ ٩٤/١٠٥ ١٠٥/٩٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض رئيس وفد السلطنة في اجتماعات الدورة العاشرة للكومسيك في التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المشار إليها.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٨ من جمادى الأولى سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٣٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٩٤م.
1994/105 105/1994 94/105 105/94 ١٩٩٤/١٠٥ ١٠٥/١٩٩٤ ٩٤/١٠٥ ١٠٥/٩٤