التصنيفات
قانون تقليدي

قانون الجنسية العمانية رقم ١ / ٧٢

1972/1 1/1972 72/1 1/72 ١٩٧٢/١ ١/١٩٧٢ ٧٢/١ ١/٧٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

قررنا تنظيم الجنسية العمانية وفقا لأحكام التالية:

المادة ١

يعتبر عمانيا حكما:

١ – من ولد في عمان أو خارجا من أب عماني.

٢ – من ولد في عمان من والدين مجهولين.

٣ – الولد غير الشرعي القاصر الذي تثبت بنوته إذا كان أحد والديه الذي ثبتت البنوة أولا بالنظر إليه عمانيا. إذا كان ثبوت البنوة بالنظر إلى الأب والأم ناتجا عن عقد واحد أو حكم واحد اتخذ الولد تابعية الأب إذا كان هذا الأب عمانيا.

٤ – من ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه شرعا أو كان أبوه لا جنسية له.

٥ – من ولد في عمان وجعل منها محل إقامته العادية وكان أبوه قد ولد فيها على أن لا يكون الأب حاملا أي جنسية عند تلك الولادة.

٦ – من ينتمي بأصله لعمان ولم يكتسب جنسية أخرى ولم يتقدم لاختيار الجنسية العمانية حسب الأنظمة المرعية.

المادة ٢

يجوز منح الجنسية العمانية لأجنبي إذا توفرت فيه الشروط التالية:

١ – أن يكون بالغا سن الرشد.

٢ – أن يتقدم بطلب خطي.

٣ – أن يسبق طلبه إقامة فعلية متواصلة وشرعية في عمان لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا كان متزوجا بعمانية فتخفض مدة الإقامة إلى سنتين بعد الزواج.

٤ – أن يكون حسن السيرة والسلوك وأن يكون سليم البنية وخاليا من العاهات.

٥ – أن يكون له وسيلة مشروعة للرزق تدر عليه ما يكفي لسد حاجته.

٦ – أن يكون قد قسم اليمين المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا النظام.

المادة ٣

تمنح الجنسية العمانية بمرسوم سلطاني ولا تمنح هذه الجنسية إلا بصورة إفرادية.

المادة ٤

يجوز بموجب مرسوم سلطاني منح الجنسية العمانية لأجنبي أدى خدمات جليلة لعمان دون التقيد بشروط التجنس المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام.

المادة ٥

يجوز أن تمنح زوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية وأولاده الراشدين هذه الجنسية بناء على طلبهم دون أن تطبق عليهم شروط التجنس المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام.

يصبح عمانيين حكما الأولاد القاصرون لأب تجنس بالجنسية العمانية إلا أنهم يستطيعون في السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد طلب التخلي عن هذه الجنسية.

المادة ٦

تكتسب المرأة الأجنبية التي تتزوج من عماني الجنسية العمانية بقرار من وزير الداخلية والعدلية يصدر بناء على طلبها دون التقيد بشروط التجنس المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا النظام باستثناء شرط حسن السيرة والسلوك.

المادة ٧

يمارس الأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية الحقوق المدنية من تاريخ تجنسه ولا يمارس الحقوق العامة والسياسية إلا بعد انقضاء عشر سنوات من التاريخ المذكور.

المادة ٨

يقسم طالب التجنس أمام القضاء في الولاية التي يقوم فيها اليمين التالية:

أقسم بالله العظيم أني موال لجلالة سلطان عمان وأني احترم قوانين عمان وعاداتها وتقاليدها وأن أكون مواطنا صالحا والله على ما أقول شهيد.

المادة ٩

يفقد العماني جنسيته العمانية إذا اكتسب جنسية أجنبية بعد أن يستحصل على الترخص بذلك بمرسوم سلطاني، ولا يعطى الترخص إلا بعد قيامه بجميع واجباته والتزاماته تجاه الدولة.

يتبع الأولاد القاصرون والدهم في جنسيته الجديدة إذا كان قانون هذه الجنسية يكسبهم جنسيته. إلا أنه يجوز لهم استرداد الجنسية العمانية بناء على طلبهم خلال سنة واحدة منذ بلوغهم سن الرشد إذا كانت إقامتهم العادية في عمان أو كانوا قد عادوا إليها وصرحوا خطيا برغبتهم في الإقامة فيها.

المادة ١٠

المرأة العمانية التي تتزوج من أجنبي تبقى عمانية إلا إذا طلبت التنازل عن جنسيتها لاكتساب جنسية زوجها وكان قانون زوجها يمنحها هذه الجنسية.

المرأة التي تفقد جنسيتها العمانية بموجب الفقرة السابقة تستطيع بعد انتهاء الزوجية أن تسترد الجنسية العمانية بقرار من وزير الداخلية والعدلية إذا كانت إقامتها العادية في الأراضي العمانية أو كانت عادت إليها وصرحت برغبتها في الإقامة فيها.

المادة ١١

يجرد من الجنسية العمانية بمرسوم سلطاني:

١ – كل من ثبت اكتسابه الجنسية العمانية بناء على بيان كاذب أو بطريق الغش أو الاحتيال وكل من اكتسبها معه بطريق التبعية.

٢ – كل من ثبت أنه يعتنق مبادئ وعقائد لا دينية أو ينتمي إلى جماعة أو حزب به تعتنق مبادئ لا دينية.

٣ – كل من ثبت عليه أنه مستخدم لدى دولة أجنبية بأي صفة كانت سواء داخل عمان أو خارجها ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذه الخدمة ضمن مدة معينة.

٤ – كل من ثبت عليه أنه يعمل لصالح دولة معادية.

٥ – المتجنس بالجنسية العمانية إذا حكم عليه بإحدى الجرائم الواقعة على أمن الدولة أو إذا انتمى إلى جماعة أو حزب قام بمؤامرة واعتداء على أمن الدولة.

المادة ١٢

يجوز لمن جرد من الجنسية العمانية أن يستردها إذا زالت الأسباب المؤدية للتجريد ويتم ذلك بموجب مرسوم سلطاني.

المادة ١٣

من أجل تطبيق هذا النظام إن كلمة عماني الواردة فيه تشمل الرجل والمرأة على السواء إلا في حال وجود نص صريح مخالف.

المادة ١٤

يعتبر سن الرشد في شؤون الجنسية تمام الثامنة عشرة.

المادة ١٥

يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تزيد عن خمسمائة ريال سعيدي أو بالعقوبتين معا كل من يدلي أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة أو يقدم وثائق غير صحيحة بقصد اكتساب الجنسية العمانية لنفسه أو لغيره.

المادة ١٦

تعين بمرسوم سلطاني لجنة برئاسة قاض وعضوية مدير الجوازات في وزارة الداخلية والعدلية وعضو مستقل مهمتها الفصل في المنازعات المتعلقة بالجنسية وفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة وتتخذ قراراتها بالأكثرية.

المادة ١٧

يضع وزير الداخلية والعدلية تعليمات وزارته تتضمن طرق وأساليب تطبيق هذا النظام.

المادة ١٨

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

يناير ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

(تاريخ النفاذ ٢٧ / ٤ / ٧٢)

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (١) الصادر في ٢٧ / ٤ / ١٩٧٢م