التصنيفات
قانون تقليدي

قانون جواز السفر العماني رقم ٢ / ٧٢

1972/2 2/1972 72/2 2/72 ١٩٧٢/٢ ٢/١٩٧٢ ٧٢/٢ ٢/٧٢

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

قررنا تنظيم جواز السفر العماني وفقا للأحكام التالية:

المادة ١

جواز السفر وثيقة تعطيها السلطات العمانية لرعاياها الراغبين مغادرة الأراضي العمانية والعودة إليها إثباتا لهويتهم إزاء السلطات المختصة، ولا يجوز لمن يحمل الجنسية العمانية مغادرة سلطنة عمان أو العودة إليها إلا إذا كان يحمل جواز سفر عماني أو ما يقوم مقامه وفقا لأحكام هذا النظام، باستثناء حالات الإعفاء التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية والقوانين الخاصة.

المادة ٢

لا يجوز دخول سلطنة عمان أو مغادرتها إلا من الأماكن المحددة لذلك ويعد التأشير على جواز السفر أو ما يقوم مقامه وتحدد هذه الأماكن بموجب قرار من وزير الداخلية والعدلية.

المادة ٣

تعطي دائرة الجوازات في وزارة الداخلية والعدلية والقنصليات العمانية وغيرها من الجهات التي تقوم برعاية المصالح العمانية في الخارج، جوازات السفر العمانية وغيرها من وثائق السفر وتجددها وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا النظام.

يحدد شكل وقياسات ولون ومحتويات كل من جواز السفر ووثيقة السفر بقرار من وزير الداخلية والعدلية.

المادة ٤

تمنح جوازات السفر العمانية لمن يطلبها من حاملي الجنسية العمانية ويحرر الطلب من صورتين وفقا للنموذج الذي يقرره وزير الداخلية والعدلية.

تحدد المستندات التي يجب أن ترفق بطلب جواز السفر بمرسوم سلطاني، لا يعطى جواز سفر إلى طالبه إذا كان ملاحقا بصفة مدعى عليه وصدر بحقه:

١- مذكرة إحضار أو توقيف أو إلقاء قبض لا تزال نافذة.

٢- حكم جزائي قابل التنفيذ بالحرمان من الحرية.

٣- حكم مدني أو شرعي قابل التنفيذ يقضي بالمنع من السفر.

٤- حكم شرعي أو مدني أو جزائي قابل التنفيذ يقضي بالزامات مالية أو غير مالية ويمكن تنفيذه بالحبس الإكراهي.

يمكن إعطاء جواز سفر لمن أوقف تنفيذا لإحدى المذكرات القضائية المبينة في البند الأول أعلاه إذا أخلى سبيله بكفالة تضمن حضوره أثناء محاكمته، وذلك بعد استطلاع رأي المرجع القضائي الواضع يده على الدعوى.

ويمكن إعطاؤه جواز السفر عند تقديم كفالة تضمن الموجبات التي أدت إلى حكم المنع من السفر أو التي يمكن تنفيذها بالحبس الإكراهي.

المادة ٥

على الدوائر القضائية أن تبلغ دائرة الجوازات في وزارة الداخلية والعدلية نسخة من مذكرات التوقيف والإحضار وعن الأحكام الجزائية الموجبة لحرمان الحرية ومن قرارات الحبس ومنع الإقامة والسفر على أن تتضمن هذه المذكرات والأحكام والقرارات كامل هوية الشخص المعني، وأن تبلغها أيضا تنفيذ هذه الأوراق وانتهاء مفعولها في حينه.

المادة ٦

يعطى جواز السفر لمدة سنة من تاريخه ويمكن بناء لطلب المستدعي وتقدير دائرة الجوازات في وزارة الداخلية والعدلية إعطائه لمدة ثلاث سنوات ويبدل أو يجدد لقاء رسم جديد.

المادة ٧

يحق للزوج بناء على طلبه أن يستحصل على جواز سفر عائلي يدرج فيه اسم زوجته وأسماء أولاده الذين لم يتموا الثامنة عشرة من أعمارهم أو أسماء بعض منهم فقط. ولا يمكن للزوجة أو للأولاد القاصرين المدرجة أسماؤهم في جواز السفر العائلي أن يستعملوا هذا الجواز بدون صحبة الزوج. ويحق للزوجة بعد موافقة الزوج الاستحصال على جواز سفر يدرج فيه أسماء أولادها القاصرين أو البعض منهم، ولا يمكن للأولاد القاصرين المدرجة أسماؤهم في جواز السفر المذكور أن يستعملوه بدون صحبة والدتهم.

المادة ٨

لا يجوز منح الزوجة جواز سفر أو إضافة اسمها إلى جواز سفر الزوج إلا بموافقة خطية منه مصدقة حسب الأصول. ولا يعطى القصر الذين لم يتموا الثامنة عشرة من عمرهم ولا المحجور حسب الأصول أو بحضور الولي الوصي أو القيم بالذات وتوقيعه أمام الموظف المختص.

المادة ٩

يجوز منح الزوجة الأجنبية جواز سفر عماني أو إدراج اسمها في جواز سفر زوجها العماني وذلك شرط تقديم ما يثبت الزواج وغير ذلك من الوثائق التي ينص عليها قرار وزير الداخلية والعدلية.

المادة ١٠

تحدد قيمة الرسوم المتوجبة على إعطاء جواز السفر أو على تجديده بقرار من وزير الداخلية والعدلية.

المادة ١١

يجوز الاستعاضة عن جواز السفر بوثيقة سفر مؤقتة وذلك في الحالات وحسب الأصول التي تحدد بمرسوم سلطاني.

المادة ١٢

يحدث جواز سفر سياسي وجواز سفر خاص يتمتع حامل أحدهما بالميزات المعترف بها دوليا ويقوم كل من هذين الجوازين مقام الجواز العادي.

تنظم أصول وحالات إعطاء جوازات السفر السياسية والخاصة بمرسوم سلطاني.

المادة ١٣

لا يجوز لصاحب جواز السفر أو لحامل أي وثيقة أخرى تقوم مقام الجواز أن يسمح لأي شخص كان في استعمال الجواز أو الوثيقة ولا أن يرسلهما إلى الخارج بغير صحبته وإذا فقد أي منهما يجب عليه أن يخطر بذلك أقرب مركز للشرطة في عمان إن كان فيها أو أقرب قنصلية عمانية أو غيرها من الجهات التي تقوم مقامها إن كان في الخارج ويجب عليه أيضا عند حصول أي تلف للجواز أو للوثيقة أن يخطر دائرة الجوازات أو أقرب قنصلية عمانية أو غيرها من الجهات التي تقوم مقامها حسب الأحوال وعلى الجهات التي تخطر بفقدان الجوازات أو الوثائق أو تلفها أن تبلغ ذلك فورا إلى دائرة الجوازات.

المادة ١٤

يمكن لوزير الداخلية والعدلية بقرار معلل أن يسحب جواز السفر أو ما يقوم مقامه من المواطن العماني إذا ثبت أن سفره يضر بأمن البلاد، أو أن هذا المواطن يعمل خارج البلاد ضد سلامة بلاده أو حمل السلاح في صفوف أعدائها.

المادة ١٥

كل من يخالف أحكام المواد الأولى أو الثانية أو الثالثة عشرة من هذا النظام يعاقب بالسجن حتى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن مائتي ريال سعيدي أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة ١٦

يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبالغرامة من مائة ريال سعيدي إلى خمسمائة ريال سعيدي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:

١- استحصل على جواز سفر أو ما يقوم مقامه بواسطة وثائق مزورة أو ضمن طلبه معلومات كاذبة.

٢- حرف أو غير أو أضاف أي شيء إلى محتويات جواز السفر أو ما يقوم مقامه.

المادة ١٧

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية.

يناير ١٩٧٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

(تاريخ النفاذ ٢٧ / ٤ / ٧٢)

نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم (١) الصادر في ٢٧ / ٤ / ١٩٧٢م