التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١٥ / ٩٤ بتحديد حالات التنازل والحجز على استحقاقات الموظفين

1994/115 115/1994 94/115 115/94 ١٩٩٤/١١٥ ١١٥/١٩٩٤ ٩٤/١١٥ ١١٥/٩٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

لا يجوز التنازل أو الحجز على رواتب وبدلات واستحقاقات موظفي الجهاز الإداري للدولة وغيرهم ممن تنظم شؤونهم الوظيفية قوانين أو مراسيم سلطانية أو قواعد خاصة، إلا للوفاء بنفقة شرعية، أو بدين ثابت للحكومة، وذلك في حدود ربع الراتب أو البدل أو الاستحقاق، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من رجب سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٦ ديسمبر سنة ١٩٩٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤١) الصادر في ١٧ / ١٢ / ١٩٩٤م.
1994/115 115/1994 94/115 115/94 ١٩٩٤/١١٥ ١١٥/١٩٩٤ ٩٤/١١٥ ١١٥/٩٤