التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٧٥ تفويض بالتوقيع

1975/51 51/1975 75/51 51/75 ١٩٧٥/٥١ ٥١/١٩٧٥ ٧٥/٥١ ٥١/٧٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة لسنة ٧٥ وخاصة على المادة (٣) منه،
وبعد الاطلاع على قانون النفط والمعادن المدرج بمرسومنا رقم ٤٢ لسنة ٧٤ المؤرخ في ١٨ / ١١ / ١٩٧٤م وبناء على ما عرضه علينا وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يمنح الاستاذ سعيد أحمد الشنفري وزير الزراعة والأسماك والنفط والمعادن حق الموافقة والتوقيع نيابة عنا على مشروع الاتفاقية الخاصة بمنح شركة كنتانة الأمريكية امتياز التنقيب عن النفط في منطقة السنينة.

المادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ ذي القعدة ١٣٩٥هـ
الموافق: ٣ ديسمبر ١٩٧٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٩٣) الصادر في ١ / ١ / ١٩٧٦م.
1975/51 51/1975 75/51 51/75 ١٩٧٥/٥١ ٥١/١٩٧٥ ٧٥/٥١ ٥١/٧٥