التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٩٥ بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني

1995/8 8/1995 95/8 8/95 ١٩٩٥/٨ ٨/١٩٩٥ ٩٥/٨ ٨/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٩١ بزيادة رأس مال البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يزاد رأس مال البنك المركزي العماني من مائة وخمسة وسبعين مليون ريال عماني إلى مائتي مليون ريال عماني وذلك اعتبارا من ٣١ مارس ١٩٩٥م.

مادة (٢)

يحول البنك المركزي العماني الزيادة المشار إليها في المادة الأولى من هذا المرسوم من حساب الاحتياطي العام للبنك.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٤ شوال سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ٢٦ مارس سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٨) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٩٥م.
1995/8 8/1995 95/8 8/95 ١٩٩٥/٨ ٨/١٩٩٥ ٩٥/٨ ٨/٩٥