التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٩٥ بتعيين وكيل لوزارة الزراعة والثروة السمكية

1995/12 12/1995 95/12 12/95 ١٩٩٥/١٢ ١٢/١٩٩٥ ٩٥/١٢ ١٢/٩٥

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السيد سلطان بن حمد بن سعود البوسعيدي وكيلا لوزارة الزراعة والثروة السمكية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ من ذي القعدة سنة ١٤١٥هـ
الموافق: ١٢ من أبريل سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٤٩) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٥م.
1995/12 12/1995 95/12 12/95 ١٩٩٥/١٢ ١٢/١٩٩٥ ٩٥/١٢ ١٢/٩٥