التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة العليا لبحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) تستعرض آخر التطورات المتعلقة بالوباء، وتصدر عددا من القرارات التي سوف تأخذ حيز التطبيق بدءا من الساعة الثانية عشر ظهر يوم غد الأربعاء الموافق 18 مارس 2020م حتى إشعار آخر، وهي:

– قصر دخول السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية على العمانيين فقط، ووقف خروج العمانيين إلى خارج السلطنة.

– إغلاق جميع الجوامع والمساجد، إلا لرفع الأذان.

– إغلاق جميع دور العبادة لغير المسلمين.

– تعليق جميع التجمعات والفعاليات والمؤتمرات في السلطنة.

– إغلاق جميع المواقع السياحية، ومنع التجمعات في الأماكن العامة بما فيها التجمعات على الشواطئ وأماكن التنزه مثل الأودية والجبال والرمال والشلالات والعيون المائية.

– إغلاق جميع المحلات في المجمعات التجارية، وتستثنى من ذلك المحلات التموينية الغذائية والاستهلاكية، والعيادات والصيدليات ومحلات النظارات.

– إغلاق الأسواق التقليدية كسوق مطرح وسوق نزوى وسوق الرستاق وسوق سناو، وكذلك وقف الأسواق الشعبية كسوق الأربعاء وسوق الخميس وسوق الجمعة.

– منع تقديم الطعام في المطاعم والمقاهي بما فيها تلك الموجودة في الفنادق، ويستثنى من ذلك الطلبات الخارجية.

– إغلاق الأندية الرياضية والثقافية.

– إغلاق الصالات الرياضية والنوادي الصحية، ومحلات الحلاقة والتجميل الرجالية والنسائية.

حفظ الله الجميع من كل مكروه