التصنيفات
قرار وزاري

وزارة النقل: قرار وزاري رقم ٣٤ / ٢٠٢٠ بإصدار لائحة تنظيم الوحدات البحرية السياحية والترفيهية

2020/34 34/2020 ٢٠٢٠/٣٤ ٣٤/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى القانون البحري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٨١،
وإلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٨ / ٨١،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٦٠ / ٨٤ بانضمام السلطنة إلى الاتفاقيتين الدوليتين لقواعد منع التصادم في البحار ولسلامة الأرواح في البحار،
وإلى القرار الوزاري رقم ٥٦ / ٢٠١٥ بإصدار لائحة رسوم خدمات الشؤون البحرية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل في شأن تنظيم الوحدات البحرية السياحية والترفيهية بأحكام اللائحة المرفقة.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ من رجب ١٤٤١هـ
الموافق: ١٧ من مارس ٢٠٢٠م

د. أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي
وزير النقل

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٣٤) الصادر في ٢٣ / ٣ / ٢٠٢٠م.

لائحة تنظيم الوحدات البحرية السياحية والترفيهية

الفصل الأول
تعريفات وأحكام عامة

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

١ – الوزارة:
وزارة النقل.

٢ – السلطة البحرية:
المديرية العامة للشؤون البحرية في الوزارة.

٣ – الوحدات البحرية السياحية:
الوحدات البحرية التي تستخدم للأنشطة السياحية كاليخوت التجارية، والقوارب السياحية، والحافلات البرمائية السياحية، والوحدات العائمة.

٤ – الوحدات البحرية الترفيهية:
الوحدات البحرية المملوكة للأفراد للاستخدام الشخصي كاليخوت، وقوارب النزهة، وقوارب الرياضات المائية، والدراجات المائية.

٥ – الترخيص الملاحي:
موافقة صادرة من السلطة البحرية بشأن تشغيل الوحدات البحرية السياحية والترفيهية في المياه الإقليمية العمانية.

٦ – مشغل الوحدة البحرية:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعهد إليه إدارة أو تشغيل الوحدة البحرية من قبل مالكها.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على الوحدات البحرية السياحية، والوحدات البحرية الترفيهية التي يقل طولها عن (٢٤) أربعة وعشرين مترا.

الفصل الثاني
الترخيص الملاحي

المادة (٣)

يجب على مالكي أو مشغلي الوحدات البحرية السياحية، والوحدات البحرية الترفيهية الحصول على الترخيص الملاحي قبل البدء في التشغيل.

المادة (٤)

يقدم طلب الترخيص الملاحي إلى السلطة البحرية على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات الآتية:

١ – السجل التجاري، وتستثنى الوحدات البحرية الترفيهية من ذلك.

٢ – ترخيص ممارسة نشاط السياحة البحرية للوحدات البحرية السياحية، وتستثنى الوحدات البحرية الترفيهية من ذلك.

٣ – شهادة منشأ للوحدة البحرية.

٤ – ما يثبت ملكية الوحدة البحرية.

٥ – ما يثبت أن عمر الوحدة البحرية لا يزيد على (١٥) خمس عشرة سنة، ويستثنى من ذلك الوحدات التي تم إعادة بنائها، وصدرت لها شهادة بذلك، والسفن الخشبية التقليدية، والوحدات المصنوعة من الألياف الزجاجية.

٦ – شهادة شطب الوحدة البحرية إذا سبق تسجيلها لدى دولة علم أخرى.

٧ – بيان الإفراج الجمركي إذا تم شراء الوحدة البحرية من خارج السلطنة.

٨ – وثيقة تأمين شاملة للوحدة البحرية وطاقمها والركاب.

٩ – ترخيص أجهزة الاتصالات في حال وجودها على متن الوحدة البحرية.

١٠ – نسخة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية لربان الوحدة البحرية.

١١ – تقرير فحص طفايات الحريق، أو تقرير المعاينة الصادر من الوزارة، وتستثنى من ذلك الدراجات المائية.

١٢ – شهادات التصنيف للوحدة البحرية التي تزيد حمولتها على (٥٠٠) خمسمائة طن والوحدات البحرية التي تنطبق عليها لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية.

١٣ – شهادة رماثات النجاة للوحدة البحرية التي تزيد حمولتها على (٥٠٠) خمسمائة طن والوحدات البحرية التي تنطبق عليها لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية.

١٤ – ترخيص وموافقة وزارة السياحة بالنسبة للوحدات البحرية السياحية العائمة، والتي تعمل بالنظام الفندقي (التأجير اليومي).

المادة (٥)

يجب على السلطة البحرية البت في طلب الترخيص الملاحي خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا المستندات المطلوبة، ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفض له.
ويجوز لصاحب الشأن التظلم للوزير خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ انتهاء (٣٠) الثلاثين يوما المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أو إصدار القرار بالرفض، ويجب البت في التظلم خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه.

المادة (٦)

تصدر السلطة البحرية الترخيص الملاحي وفقا للمتطلبات الفنية الخاصة بالوحدات البحرية السياحية، والوحدات البحرية الترفيهية الواردة في الملحق المرفق بهذه اللائحة، وبعد سداد الرسوم المقررة.

المادة (٧)

يصدر الترخيص الملاحي لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، على أن يقدم طلب التجديد قبل (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائه، مرفقا به المستندات المنصوص عليها في البنود أرقام: (١)، (٨)، (٩) من المادة (٤) من هذه اللائحة، والالتزام بالمتطلبات الواردة في الملحق المرفق بهذه اللائحة.

المادة (٨)

يجوز للسلطة البحرية في الظروف الاستثنائية التجاوز عن بعض الاشتراطات الواردة في هذه اللائحة لوحدات بحرية محددة يسمح لها بالعمل لمدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما، إذا كان ذلك لا يسبب خطرا على الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة البحرية.

الفصل الثالث
التزامات مالكي ومشغلي الوحدات البحرية السياحية، والوحدات البحرية الترفيهية، ومستخدمي الدراجات المائية، وقوارب الرياضات المائية

المادة (٩)

يجب على مالكي أو مشغلي الوحدات البحرية السياحية، والوحدات البحرية الترفيهية توفير طاقم مؤهل فنيا لقيادة الوحدة البحرية، حاصل على ترخيص من السلطة البحرية.

المادة (١٠)

يجب على مالكي أو مشغلي الدراجات المائية وقوارب الرياضات المائية الالتزام بعدم السماح بتأجيرها أو استخدامها من قبل أشخاص دون سن (١٦) ست عشرة سنة إلا بوجود شخص مرافق للقيادة يزيد عمره على ذلك.

المادة (١١)

يجب على مالكي أو مشغلي الدراجات المائية وقوارب الرياضات المائية والوحدات البحرية
السياحية العائمة الالتزام بالآتي:

١ – توفير سترة النجاة في أثناء استخدامها.

٢ – تحديد مناطق لاستخدام الدراجات المائية بالتنسيق مع الجهات المعنية وعدم السماح بتجاوز هذه المنطقة.

٣ – توفير طاقم مدرب للإنقاذ.

٤ – توفير صندوق إسعافات أولية.

٥ – توفير دراجة أو قارب مخصص للحالات الطارئة.

٦ – توفير وسيلة اتصال للحالات الطارئة.

٧ – عدم السماح باستخدامها بعد غروب الشمس.

٨ – ألا يتجاوز عدد الدراجات المائية (٨) ثماني دراجات في الموقع الواحد.

٩ – عدم السماح باستخدامها بطريقة تعرض الأفراد للخطر.

١٠ – مراقبة ومتابعة الدراجات المائية في أثناء استخدامها بما يحقق سلامة الركاب والممتلكات.

وتستثنى الدراجات المائية وقوارب الرياضات المائية التي يمتلكها الأفراد من الالتزامات المنصوص عليها في البنود أرقام: (٢)، (٣)، (٥)، (٨)، (١٠) من هذه المادة إذا كان استخدامهم لها بشكل شخصي.
وتستثنى الوحدات البحرية السياحية العائمة من الالتزامات المنصوص عليها في البنود أرقام: (٢)، (٣)، (٥)، (٧)، (٨)، (١٠) من هذه المادة.

المادة (١٢)

يجب على مستخدمي الدراجات المائية وقوارب الرياضات المائية الالتزام بالآتي:

١ – ارتداء سترة النجاة في أثناء استخدامها.

٢ – عدم استخدامها بعد غروب الشمس.

٣ – عدم تجاوز المنطقة المحددة للاستخدام.

٤ – عدم استخدامها بطريقة تعرض الأفراد للخطر.

الفصل الرابع
الجزاءات الإدارية

المادة (١٣)

تفرض غرامة إدارية على مالكي أو مشغلي الوحدات البحرية السياحية قدرها (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني عن كل مخالفة لأحكام المواد أرقام: (٣)، (٩)، (١٠)، (١١) من هذه اللائحة.

المادة (١٤)

تفرض غرامة إدارية على مالكي أو مشغلي الوحدات البحرية الترفيهية قدرها (١٠٠) مائة ريال عماني عن كل مخالفة لأحكام المواد أرقام: (٣)، (٩)، (١٠)، (١١) من هذه اللائحة.

المادة (١٥)

في حال تكرار المخالفات المنصوص عليها في المواد أرقام: (١٣)، (١٤) من هذه اللائحة تضاعف الغرامة، ويجوز للسلطة البحرية إيقاف الترخيص لمدة (٣٠) ثلاثين يوما. وفي حال ارتكاب المخالفة ذاتها بعد انتهاء مدة الإيقاف يجوز للسلطة البحرية إلغاء الترخيص الملاحي نهائيا.

المادة (١٦)

تفرض غرامة إدارية على مستخدمي الوحدات البحرية الترفيهية قدرها (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن مخالفة أحكام المادة (١٢) من هذه اللائحة.

ملحق بالمتطلبات الفنية
للوحدات البحرية السياحية والوحدات البحرية الترفيهية

أ – المتطلبات الفنية للوحدات البحرية السياحية التي يبلغ طولها (١٢) اثني عشر مترا، وتقل عن (٢٤) أربعة وعشرين مترا:

م

معدات الملاحة والاتصال المياه الداخلية

المياه المفتوحة

١ أنوار ملاحية بحسب متطلبات الاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لسنة ١٩٧٢
٢ جهاز قياس الأعماق (اذا كانت الوحدة البحرية السياحية مرخصة لأكثر من (١٢) اثني عشر راكبا)
٣ جهاز تحديد المواقع
٤ جهاز اتصال لاسلكي يغطي منطقة التشغيل
٥ خرائط ملاحية حديثة لمنطقة الإبحار ورقية أو إلكترونية
٦ بوصلة مغناطيسية
٧ عاكس راداري
٨ وسيلة تنبيه صوتية مناسبة
٩ مصباح إنارة يدوي مخصص لإشارات طلب المساعدة في حالات الطوارئ (إذا كانت الوحدة البحرية مرخصة لأكثر من (١٢) اثني عشر راكبا)
١٠ علم السلطنة مثبتا بسارية ذات ارتفاع مناسب على سطح الوحدة البحرية

م

معدات السلامة والإنقاذ المياه الداخلية

المياه المفتوحة

١ سترة نجاة بحسب مواصفات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح، مزودة بصافرة ومصدر إنارة لكل شخص على الوحدة البحرية
٢ سترات نجاة احتياطية بنسبة (٥٪) خمسة في المائة زيادة على مجموع عدد الركاب والطاقم
٣ سترات نجاة مخصصة للأطفال بنسبة (١٠٪) عشرة في المائة من مجموع سترات النجاة المخصصة للركاب
٤ طوق نجاة بحسب مواصفات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح متصلا بحبل قابل للطفو، لا يقل طوله عن (٣٠) ثلاثين مترا ومزودا بمصدر إنارة ذاتي الاشتعال
٥ نسخة من مخطط السلامة مكتوبة باللغتين: العربية، والإنجليزية مثبتة عند مداخل صالات الركاب
٦ نسخة من إرشادات السلامة مكتوبة باللغتين: العربية، والإنجليزية مثبتة في مكان ظاهر على الوحدة البحرية
٧ نسخة من لائحة المهام والتعليمات في حالات الطوارئ
٨ رماثات نجاة تتسع للركاب والطاقم (إذا كانت الوحدة البحرية مرخصة لأكثر من (١٢) اثني عشر راكبا)
٩ إشارات استغاثة مشاعل يدوية عددها (٢) اثنان
١٠ إشارات استغاثة دخانية عددها (٢) اثنان
١١ إشارات استغاثة براشوت عددها (٢) اثنان
١٢ صندوق إسعافات أولية
١٣ مصباح يدوي مقاوم للماء
١٤ نسخة من إرشادات طلب المساعدة في حالات الطوارئ

م

معدات كشف ومكافحة الحريق المياه الداخلية

المياه المفتوحة

١ نظام كشف ومكافحة الحريق لغرف المحركات المغلقة
٢ طفاية حريق ثاني أكسيد الكربون بوزن (٢) كيلوغرامين
٣ طفاية حريق بودرة بوزن (٢) كيلوغرامين

م

معدات ومتطلبات أخرى المياه الداخلية

المياه المفتوحة

١ مضخة أو أكثر ذات قدرة مناسبة لضخ المياه المتجمعة في غرفة المحرك والأماكن المغلقة
٢ جهاز تنبيه صوتي ومرئي من ارتفاع مستوى المياه المتجمعة في الوحدة البحرية
٣ خزان لتجميع مياه الصرف الصحي أو وحدة معالجة عند وجود مرافق صحية على الوحدة البحرية (إذا كانت الوحدة البحرية مرخصة لأكثر من (١٢) اثني عشر راكبا)
٤ وسائل تهوية مناسبة لغرف المحركات المغلقة تتوقف تلقائيا عند تشغيل نظام إطفاء الحريق الثابت
٥ حبال ذات أطوال وسماكات مناسبة للقطر والربط على الأرصفة
٦ صندوق عدد يدوية للصيانة
٧ سلم آمن لصعود ونزول الركاب
٨ مرساة متصلة بحبل أو جنزير طوله يتناسب مع منطقة التشغيل
٩ اسم الوحدة البحرية، ورقمها مقروءين من مسافة مناسبة
١٠ مقاعد للجلوس بعدد الركاب المصرح بحملهم في الترخيص الملاحي للوحدة البحرية
١١ لوحة تحذيرية مكتوبة باللغتين: العربية، والإنجليزية مثبتة في مكان ظاهر على الوحدة البحرية بشأن عدم رمي النفايات في البحر
١٢ لوحات تحذيرية مكتوبة بلغة الطاقم ومثبتة في غرف المحركات بشأن عدم ضخ الزيوت في البحر
١٣ خلو جسم الوحدة البحرية من العيوب، وعدم وجود تسريب للمياه بطريقة تشكل خطورة على صلاحية الوحدة البحرية للإبحار

ب – المتطلبات الفنية الخاصة بالوحدات البحرية السياحية التي يكون طولها أقل من (١٢) اثني عشر مترا:

م

معدات الملاحة والاتصال المياه الداخلية

المياه المفتوحة

١ أنوار ملاحية بحسب متطلبات الاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لسنة ١٩٧٢
٢ جهاز تحديد المواقع
٣ جهاز اتصال لاسلكي يغطي منطقة التشغيل
٤ بوصلة مغناطيسية
٥ وسيلة تنبيه صوتية مناسبة
٦ علم السلطنة مثبتا بسارية ذات ارتفاع مناسب على سطح الوحدة البحرية

م

معدات السلامة والإنقاذ المياه الداخلية

المياه المفتوحة

١ سترة نجاة بحسب مواصفات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح، مزودة بصافرة ومصدر إنارة لكل شخص على الوحدة البحرية
٢ سترات نجاة احتياطية بنسبة (٥٪) خمسة في المائة زيادة على مجموع عدد الركاب والطاقم
٣ سترات نجاة مخصصة للأطفال بنسبة (١٠٪) عشرة في المائة من مجموع سترات النجاة المخصصة للركاب
٤ طوق نجاة بحسب مواصفات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح متصل بحبل قابل للطفو، لا يقل طوله عن (٣٠) ثلاثين مترا
٥ إشارات استغاثة مشاعل يدوية عددها (٢) اثنان
٦ إشارات استغاثة دخانية عددها (٢) اثنان
٧ صندوق إسعافات أولية
٨ مصباح يدوي مقاوم للماء
٩ نسخة من إرشادات طلب المساعدة في حالات الطوارئ

م

معدات كشف ومكافحة الحريق المياه الداخلية

المياه المفتوحة

١ نظام كشف ومكافحة الحريق لغرف المحركات المغلقة
٢ طفايات حريق ثاني أكسيد الكربون بوزن (٢) كيلوغرامين
٣ طفاية حريق بودرة بوزن (٢) كيلوغرامين

م

معدات ومتطلبات أخرى المياه الداخلية

المياه المفتوحة

١ مضخة أو أكثر ذات قدرة مناسبة لضخ المياه المتجمعة في غرفة المحرك والأماكن المغلقة
٢ جهاز تنبيه صوتي ومرئي من ارتفاع مستوى المياه المتجمعة في الوحدة البحرية
٣ وسائل تهوية مناسبة لغرف المحركات المغلقة
٤ حبال ذات أطوال وسماكات مناسبة للقطر والربط على الأرصفة
٥ صندوق عدد يدوية للصيانة
٦ سلم آمن لصعود ونزول الركاب
٧ مرساة متصلة بحبل أو جنزير طوله يتناسب مع منطقة التشغيل
٨ اسم الوحدة البحرية، ورقمها مقروءين من مسافة مناسبة
٩ مقاعد للجلوس بعدد الركاب المصرح بحملهم في شهادة ترخيص الوحدة البحرية
١٠ لوحة تحذيرية مكتوبة باللغتين: العربية، والإنجليزية مثبتة في مكان ظاهر على الوحدة البحرية بشأن عدم رمي النفايات في البحر
١١ خلو جسم الوحدة البحرية من العيوب، وعدم وجود تسريب للمياه بطريقة تشكل خطورة على صلاحية الوحدة البحرية للإبحار

ج – المتطلبات الفنية للوحدات البحرية السياحية العائمة:

م

المتطلبات الوظيفية المياه الداخلية

المياه المفتوحة

١ أن تكون التركيبات والمواد والأدوات المستخدمة في الهيكل وفقا لخطة البناء المعتمدة من السلطة المختصة
٢ توفير وسائل آمنة للركوب والخروج خاصة للركاب من فئة النساء والأطفال
٣ توفير حواجز جانبية مناسبة (حاجز حماية) لحماية الركاب من السقوط في الماء
٤ وجود معدات مكافحة الحرائق والمعدات اللازمة لإنقاذ الحياة في نظام العمل، وجاهزة للاستخدام الفوري
٥ وجود قارب إنقاذ ملازم للوحدة البحرية السياحية العائمة عند مبيت الركاب
٦ الحفاظ على صيانتها وتشغيلها في حالة آمنة وصديقة للبيئة
٧ اعتماد نظام توليد وتوزيع الكهرباء من الهيئة العامة للدفاع المدني
٨ تقديم تأمين تعويضي صالح يغطي عملها والحد الأقصى لسعة الركاب

م

معدات الملاحة والاتصال المياه الداخلية

المياه المفتوحة

١ أنوار ملاحية بحسب متطلبات الاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لسنة ١٩٧٢
٢ جهاز قياس الأعماق
٣ جهاز تحديد المواقع
٤ جهاز اتصال لاسلكي يغطي منطقة التشغيل
٥ خرائط ملاحية حديثة لمنطقة الإبحار ورقية أو إلكترونية
٦ بوصلة مغناطيسية
٧ عاكس راداري
٨ وسيلة تنبيه صوتية مناسبة
٩ مصباح إنارة يدوي مخصص لإشارات طلب المساعدة في حالات الطوارئ
١٠ علم السلطنة مثبتا بسارية ذات ارتفاع مناسب على سطح الوحدة البحرية

م

معدات السلامة والإنقاذ المياه الداخلية

المياه المفتوحة

١ سترات نجاة بحسب مواصفات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح، مزودة بصافرة ومصدر إنارة لكل شخص على الوحدة البحرية
٢ سترات نجاة احتياطية بنسبة (٥٪) خمسة في المائة زيادة على مجموع عدد الركاب والطاقم
٣ سترات نجاة مخصصة للأطفال بنسبة (١٠٪) عشرة في المائة من مجموع سترات النجاة المخصصة للركاب
٤ طوق نجاة بحسب مواصفات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح متصل بحبل قابل للطفو لا يقل طوله عن (٣٠) ثلاثين مترا ومزود بمصدر إنارة ذاتي الاشتعال
٥ نسخة من مخطط السلامة مكتوبة باللغتين: العربية، والإنجليزية مثبتة عند مداخل صالات الركاب
٦ نسخة من إرشادات السلامة مكتوبة باللغتين: العربية، والإنجليزية مثبتة في مكان ظاهر على الوحدة البحرية
٧ نسخة من لائحة المهام والتعليمات في حالات الطوارئ
٨ إشارات استغاثة بمشاعل يدوية عددها (٢) اثنان
٩ إشارات استغاثة دخانية عددها (٢) اثنان
١٠ إشارات استغاثة باراشوت عددها (٢) اثنان
١١ صندوق إسعافات أولية
١٢ مصباح يدوي مقاوم للماء
١٣ نسخة من إرشادات طلب المساعدة في حالات الطوارئ

م

معدات كشف ومكافحة الحريق المياه الداخلية

المياه المفتوحة

١ نظام كشف ومكافحة الحريق لغرف المحركات المغلقة
٢ عدد (١) طفاية حريق ثاني أكسيد الكربون واحدة بوزن (١٠) عشرة أرطال
٣ عدد (٢) طفايتا حريق بودرة بوزن (٢) كيلوغرامين
٤ عدد (٢) طفايتا حريق رغوة سعة (٩) تسعة لترات

م

معدات ومتطلبات أخرى المياه الداخلية

المياه المفتوحة

١ مضخة أو أكثر ذات قدرة مناسبة لضخ المياه المتجمعة في غرفة المحرك والأماكن المغلقة
٢ جهاز تنبيه صوتي ومرئي من ارتفاع مستوى المياه المتجمعة في الوحدة البحرية
٣ خزان لتجميع مياه الصرف الصحي أو وحدة معالجة عند وجود مرافق صحية على الوحدة البحرية
٤ وسائل تهوية مناسبة لغرف المحركات المغلقة تتوقف تلقائيا عند تشغيل نظام إطفاء الحريق الثابت
٥ حبال أو كابلات إرساء لكل طرف ذات أطوال وسماكات مناسبة للقطر والربط والإرساء
٦ صندوق عدة يدوية للصيانة
٧ سلم آمن لصعود ونزول الركاب
٨ مراس مناسبة متصلة بحبل أو جنزير طوله يتناسب مع منطقة التشغيل
٩ اسم الوحدة البحرية، ورقمها مقروءين من مسافة مناسبة
١٠ مقاعد للجلوس بعدد الركاب المصرح بحملهم في الترخيص الملاحي للوحدة البحرية
١١ لوحة تحذيرية مكتوبة باللغتين: العربية، والإنجليزية مثبتة في مكان ظاهر على الوحدة البحرية بشأن عدم رمي النفايات في البحر
١٢ لوحات تحذيرية مكتوبة بلغة الطاقم، ومثبتة في غرف المحركات بشأن عدم ضخ الزيوت في البحر
١٣ خلو جسم الوحدة البحرية من العيوب، وعدم وجود تسريب للمياه بطريقة تشكل خطورة على صلاحية الوحدة البحرية

د – المتطلبات الفنية الخاصة بالحافلات البرمائية:

م

معدات الملاحة والاتصال

١ جهاز قياس الأعماق
٢ جهاز اتصال لاسلكي يغطي منطقة التشغيل
٣ وسيلة تنبيه صوتية مناسبة
٤ مصباح إنارة يدوي مخصص لإشارات طلب المساعدة في حالات الطوارئ
٥ علم السلطنة مثبتا بسارية ذات ارتفاع مناسب على سطح الحافلة البرمائية

م

معدات السلامة والإنقاذ

١ سترة نجاة بحسب مواصفات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح، مزودة بصافرة ومصدر إنارة لكل شخص على متن الحافلة البرمائية
٢ سترات نجاة احتياطية بنسبة (٥٪) خمسة في المائة زيادة على مجموع عدد الركاب والطاقم
٣ سترات نجاة مخصصة للأطفال بنسبة (١٠٪) عشرة في المائة من مجموع سترات النجاة المخصصة للركاب
٤ طوق نجاة بحسب مواصفات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار متصل بحبل قابل للطفو، لا يقل طوله عن (٣٠) ثلاثين مترا ومزود بمصدر إنارة ذاتي الاشتعال
٥ نسخة من مخطط السلامة مكتوبة باللغتين: العربية، والإنجليزية مثبتة عند مداخل صالات الركاب
٦ نسخة من إرشادات السلامة مكتوبة باللغتين: العربية، والإنجليزية مثبتة في مكان ظاهر على الحافلة البرمائية
٧ إشارات استغاثة مشاعل يدوية
٨ إشارات استغاثة دخانية
٩ إشارات استغاثة براشوت
١٠ صندوق إسعافات أولية
١١ مصباح يدوي مقاوم للماء

م

معدات السلامة والإنقاذ

١ جهاز كشف ومكافحة الحريق في غرفة المحركات
٢ طفاية حريق ثاني أكسيد الكربون بوزن (٢) كيلوغرامين
٣ طفاية حريق بودرة بوزن (٢) كيلوغرامين

م

معدات ومتطلبات أخرى

١ مضخة ذات قدرة مناسبة لنزح المياه المتجمعة في غرفة المحرك والأماكن المغلقة
٢ جهاز تنبيه صوتي ومرئي من ارتفاع مستوى المياه المتجمعة في أسفل الحافلة البرمائية
٣ خزان لتجميع مياه الصرف الصحي أو وحدة معالجة
٤ حبال ذات أطوال وسماكات مناسبة للقطر في حالات الطوارئ
٥ صندوق عدة يدوية للصيانة
٦ سلم آمن لصعود ونزول الركاب
٧ مرساة متصلة بحبل أو جنزير طوله يتناسب مع منطقة التشغيل
٨ اسم الحافلة البرمائية، ورقمها مقروءين من مسافة مناسبة
٩ لوحة تحذيرية مكتوبة باللغتين: العربية، والإنجليزية مثبتة في مكان ظاهر على الحافلة المائية بشأن عدم رمي النفايات في البحر
١٠ خلو جسم الحافلة البرمائية من العيوب، وعدم وجود تسريب للمياه بطريقة تشكل خطورة على صلاحيتها للإبحار

هـ – المتطلبات الفنية الخاصة بقوارب النزهة واليخوت غير التجارية:

م

معدات الملاحة والاتصال المياه الداخلية

المياه المفتوحة

١ أنوار ملاحية بحسب متطلبات الاتفاقية الدولية لقواعد منع التصادم في البحار لسنة ١٩٧٢
٢ جهاز تحديد المواقع
٣ جهاز اتصال لاسلكي يغطي منطقة التشغيل
٤ بوصلة مغناطيسية
٥ عاكس راداري
٦ وسيلة تنبيه صوتية مناسبة
٧ علم السلطنة مثبتا بسارية ذات ارتفاع مناسب على سطح الوحدة البحرية

م

معدات السلامة والإنقاذ المياه الداخلية

المياه المفتوحة

١ سترة نجاة بحسب مواصفات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح، مزودة بصافرة ومصدر إنارة لكل شخص على الوحدة البحرية
٢ طوق نجاة بحسب مواصفات الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح متصل بحبل قابل للطفو، لا يقل طوله عن (٣٠) ثلاثين مترا
٣ إشارات استغاثة مشاعل يدوية عددها (٢) اثنان
٤ إشارات استغاثة دخانية عددها (٢) اثنان
٥ صندوق إسعافات أولية
٦ مصباح يدوي مقاوم للماء
٧ نسخة من إرشادات طلب المساعدة في حالات الطوارئ

م

معدات كشف ومكافحة الحريق (بالنسبة لليخوت حسب نظام مخطط الطوارئ للحريق) المياه الداخلية

المياه المفتوحة

١ نظام كشف ومكافحة الحريق لغرف المحركات المغلقة
٢ طفايات حريق ثاني أكسيد الكربون بوزن (٢) كيلوغرامين
٣ طفاية حريق بودرة بوزن (٢) كيلوغرامين

م

معدات ومتطلبات أخرى (بالنسبة لليخوت حسب نظام مخطط الطوارئ للحريق) المياه الداخلية

المياه المفتوحة

١ مضخة أو أكثر ذات قدرة مناسبة لضخ المياه المتجمعة في غرفة المحرك والأماكن المغلقة
٢ جهاز تنبيه صوتي ومرئي من ارتفاع مستوى المياه المتجمعة في الوحدة البحرية
٣ وسائل تهوية مناسبة لغرف المحركات
٤ حبال ذات أطوال وسماكات مناسبة للقطر والربط على الأرصفة
٥ صندوق عدد يدوية للصيانة
٦ سلم آمن لصعود ونزول الركاب
٧ مرساة متصلة بحبل أو جنزير طوله يتناسب مع منطقة التشغيل
٨ اسم اليخت، ورقمه مقروءين من مسافة مناسبة

وتستثنى الوحدات البحرية الأقل من (١٢) اثني عشر مترا من الالتزام بتوفير المعدات المنصوص عليها في البندين رقمي: (٢)، (٣) من (معدات ومتطلبات أخرى) من البند (هـ) الخاص بالمتطلبات الفنية الخاصة بقوارب النزهة واليخوت غير التجارية.

2020/34 34/2020 ٢٠٢٠/٣٤ ٣٤/٢٠٢٠