التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٢ مارس ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

في إطار متابعة اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) لمستجدات هذه الجائحة محليا وعالميا، وفي إطار انعقادها المستمر، فقد اتخذت القرارات التالية التي يبدأ العمل بها ابتداء من يوم غد الإثنين الموافق 23 مارس 2020م:

– تقليص عدد الموظفين الموجودين في مقرات العمل في الجهات الحكومية إلى ما لا يزيد عن %30 من إجمالي عدد الموظفين لإنجاز الأعمال الضرورية، فيما يباشر بقية الموظفين أعمالهم عن بعد حسبما تحدده الجهة التي يعمل بها الموظف، وعلى رؤساء الوحدات الحكومية اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تأثر الأعمال الأساسية بتقليص عدد الموظفين، واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الجائحة.

– منع التجمعات بكافة أنواعها في الأماكن العامة، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المخالفين.

– إغلاق قاعات خدمات المراجعين في جميع المؤسسات العامة والخاصة، واستخدام الخدمات الإلكترونية ما أمكن.

– إغلاق كافة محلات الصرافة، على أن تقوم البنوك بتقديم خدمات الصرافة، مع ضرورة اتخاذها التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لمنع انتشار الجائحة.

وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها ومنع تداولها، ومنع بيع وتداول الصحف والمجلات والمنشورات التي تصدر خارج السلطنة.

وتحث اللجنة القطاع الخاص على استحداث آليات مناسبة للعمل عن بعد، وتقليل تجمعات العمال والموظفين أثناء العمل. كما تحث اللجنة المؤسسات التجارية والأفراد على الحد من التعامل بالأوراق النقدية، واستخدام الدفع الإلكتروني بديلا لذلك، لما تشكله الأوراق النقدية من خطورة فيما يتعلق بنشر الفيروس في أوساط المجتمع.

وأكدت اللجنة مناشدتها الجميع بضرورة الالتزام التام بكل ما يصدر من قرارات وتوصيات لما فيه الصالح العام.

حفظ الله الجميع من كل مكروه.