التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ٢٧ مايو ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) تقرر:

– رفع الإغلاق الصحي عن محافظة مسقط اعتبارا من يوم الجمعة 6 شوال 1441هـ الموافق 29 مايو 2020م.

– إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية، وضرورة عودة ما لا يقل عن 50% من موظفي كل جهة، مع إمكانية تمتع بعض الموظفين برصيد إجازاتهم السنوية، ولرئيس الوحدة اتخاذ القرار المناسب لضمان انتظام أداء الوحدة الحكومية لأعمالها وخدماتها، مع وضع الضوابط الاحترازية اللازمة لضمان عدم انتشار المرض.

حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.