بيان اللجنة العليا
اللجنة العليا تقرر:
– الإغلاق التام بين محافظات السلطنة ابتداء من يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020م إلى يوم السبت الموافق 8 أغسطس 2020م.
– منع الحركة وإغلاق جميع الأماكن العامة والمحلات التجارية خلال المدة المذكورة من الساعة (7:00) السابعة مساء حتى الساعة (6:00) السادسة صباحا، وسيتم خلال فترة الإغلاق تكثيف الدوريات ونقاط السيطرة في الفترة النهارية.
– وتؤكد اللجنة على استمرار منع التجمعات بكافة أنواعها، خاصة صلاة العيد وأسواق العيد التقليدية (الهبطات) وتجمعات المعايدة والاحتفالات الجماعية بالعيد.