التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٣ / ٢٠٢٠ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان وشركة تيثيز أويل قتبيت ليمتد للمنطقة رقم (٥٨)

2020/73 73/2020 ٢٠٢٠/٧٣ ٧٣/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون النفط والغاز الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨ / ٢٠١١،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة سلطنة عمان، وشركة تيثيز أويل قتبيت ليمتد للمنطقة رقم (٥٨)، الموقعة بتاريخ ٥ من يوليو ٢٠٢٠م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ من ذي الحجة سنة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٣ من يوليو سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥١) الصادر في ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/73 73/2020 ٢٠٢٠/٧٣ ٧٣/٢٠٢٠