بيان اللجنة العليا
اللجنة العليا تقرر:
السماح بإعادة فتح الجوامع والمساجد التي لا تقل سعتها عن 400 مصل للصلوات الخمس فقط (ولا يشمل ذلك صلاة الجمعة) اعتبارا من يوم الأحد 29 ربيع الأول 1442هـ الموافق 15 نوفمبر 2020م، وفقا للضوابط الآتية:
1- تجنب الإنسان الذهاب إلى الجامع أو المسجد في حالة وجود أعراض الإصابة بمرض كوفيد19 لديه أو لدى أحد أفراد أسرته أو مخالطيه.
2- تفتح الجوامع والمساجد وقت الأذان ولمدة لا تزيد عن 25 دقيقة تشمل الأذان والصلاة والخروج من المسجد.
3- رفع المصاحف والكتب، وعدم استخدامها من المصلين.
4- إغلاق جميع برادات المياه.
5- إغلاق دورات المياه بصفة تامة.
6- ضرورة إحضار المصلين سجاداتهم الخاصة.
7- يلتزم جميع المصلين بتعقيم اليدين بانتظام قبل دخول الجامع أو المسجد وعند الخروج منه.
8- ضرورة ارتداء الكمامات طيلة فترة وجودهم داخل الجامع أو المسجد.
9- ضرورة التباعد بين المصلين أثناء الصلاة بما لا يقل عن متر ونصف المتر.
10- إشراف وكلاء الجوامع والمساجد والقائمين عليها على التزام الجميع بالضوابط المذكورة أعلاه، وغيرها من التدابير الاحترازية المحددة في “الدليل الاسترشادي والإجرائي لتجهيز المساجد” الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وبما لا يتعارض مع الضوابط المذكورة في هذا البيان.