التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التربية والتعليم: قرار وزاري رقم ١٩٩ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية

2020/199 199/2020 ٢٠٢٠/١٩٩ ١٩٩/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٢٠٢٠ بتحديد اختصاصات وزارة التربية والتعليم واعتماد هيكلها التنظيمي،
وإلى القرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم،
وإلى لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥٨ / ٢٠٢٠،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالملحق رقم (١) المرفق بلائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية المشار إليها، الملحق المرفق بهذا القرار.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٥ / ٣ / ١٤٤٢هـ
الموافق: ١١ / ١١ / ٢٠٢٠م

د. مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعليم

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٦) الصادر في ١٥ / ١١ / ٢٠٢٠م.

ملحق رقم (١)
عقد استئجار وسيلة النقل المدرسية

إنه في يوم الموافق /  / ٢٠م، تم الاتفاق بين كل من:

١ – وزارة التربية والتعليم
ويمثلها في التوقيع مدير عام المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة / صندوق البريد:…… والرمز البريدي:…….. (طرف أول) الفاكس:………

٢ – المالك /
الرقم المدني:
رقم الهاتف:

(طرف ثان)

سجل تجاري رقم:

وقد اتفق الطرفان على الآتي:

البند الأول:

تعد لائحة تنظيم وسائل النقل المدرسية، واشتراطات الأمن والسلامة في وسائل نقل الطلبة، وأي قرارات تصدرها الوزارة من وقت لآخر في شأن موضوع العقد جزءا لا يتجزأ من العقد.

البند الثاني:

يلتزم الطرف الثاني بتوفير (حافلة / مركبة / قارب) رقم (…/…)، ونوعها (…) مع سائق مقابل مبلغ قدره (…. ر.ع)….. ريال عماني، يدفعها الطرف الأول في نهاية كل شهر ميلادي ولمدة (١٠) عشرة أشهر خلال العام الدراسي الواحد.

البند الثالث:

يسري هذا العقد لمدة (١٠) عشرة أشهر، تبدأ من /  / ٢٠م، وتنتهي في /  / ٢٠م، ويجوز لأي من الطرفين إنهاء العقد قبل نهايته، شريطة إخطار الطرف الآخر كتابة قبل تاريخ إنهائه بمدة لا تقل عن (٢) شهرين على الأقل.

البند الرابع:

يلتزم الطرف الثاني بأن تكون وسيلة النقل المدرسية وسائقها موضوع العقد في خدمة مدرسة……………….، مدة متصلة من الساعة….، حتى الساعة…. يوميا، ما عدا أيام العطلات الأسبوعية، والأعياد، والمناسبات الرسمية.

البند الخامس:

يحق للطرف الأول أن يطلب من الطرف الثاني كتابيا خلال فترة امتحانات الصفوف من ٥ – ١٢ بفصليه: الأول والثاني، والدور الثاني توجيه خدمة وسيلة النقل المدرسية إلى مدرسة أخرى غير المنصوص عليها في العقد، على أن تكون داخل حدود المديرية.

البند السادس:

يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ كل ما يكلف به من أعمال من قبل المديرية أو المدرسة، طالما كان ذلك خلال ساعات العمل الرسمية، وفي حدود المديرية التي يعمل بها، ويحق للطرف الأول تكليفه في غير ساعات العمل الرسمية أو خارج المديرية التي يعمل بها مقابل أجر يومي يحدد باتفاق الطرفين.

البند السابع:

يحق للطرف الأول أن يستقطع من الطرف الثاني رسم تجديد عقد وسيلة النقل المدرسية المنصوص عليها في المسلسل رقم (٤) من الجدول المرفق بالقرار الوزاري رقم ٣٤ / ٢٠١٨ بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، وذلك من قيمة الأجر الشهري للشهر الأول المحددة في البند الثاني من العقد.

البند الثامن:

في حال تخلف الطرف الثاني عن نقل الطلبة، فإنه يحق للطرف الأول استئجار وسيلة نقل مدرسية أخرى على حساب الطرف الثاني، على أن تخصم قيمة الاستئجار من مستحقاته لدى الطرف الأول، وفي حالة عدم الاستئجار، فإنه سيتم خصم مقدار القيمة الإيجارية عن اليوم الذي تخلف فيه عن نقل الطلبة.

البند التاسع:

في حال مخالفة الطرف الثاني لأي بند من بنود العقد، أو عدم تقيده بالتعليمات الموجهة إليه، فإنه يحق للطرف الأول توقيع غرامة مالية بواقع (٥٪) خمسة في المائة من قيمة الأجر الشهري المحددة في البند الثاني من العقد، وذلك عن كل مخالفة مثبتة، وفي حال تكرار المخالفة يحق للطرف الأول إنهاء العقد.

البند العاشر:

في حال قيام الطرف الأول بإغلاق المدرسة لأي ظرف في غير الأوقات المحددة للإجازات الرسمية، لمدة تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما متصلة تتضمن الإجازات الرسمية خلال مدة سريان العقد، فيجوز للطرف الأول أن يدفع للطرف الثاني نسبة (٦٠٪) ستين في المائة من قيمة الأجر الشهري المحددة في البند الثاني من العقد عن فترة التوقف الفعلية.

البند الحادي عشر:

يجوز للطرف الأول إنهاء العقد دون أي إخطار في الحالات الآتية:

١ – قيام الطرف الثاني بإيقاف وسيلة النقل المدرسية خلال الأيام الفعلية بسبب مطالبته برفع القيمة الإيجارية.

٢ – إخلال الطرف الثاني أو أي من تابعيه بأي من التزاماته المنصوص عليها في العقد إخلالا جسيما.

٣ – استخدام وسيلة نقل مدرسية أخرى بخلاف وسيلة النقل المدرسية المتفق عليها دون موافقة الطرف الأول.

البند الثاني عشر:

يخضع هذا العقد لكافة القوانين والأنظمة واللوائح المعمول بها في السلطنة، وفي حالة حدوث خلاف بين الطرفين حول تفسير أو تنفيذ أي بند من بنود العقد، ولم يتم حله بالطرق الودية، يحال إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيه.

البند الثالث عشر:

حرر هذا العقد باللغة العربية من (٥) خمس نسخ، (٤) أربع منها للطرف الأول، وواحدة للطرف الثاني، للعمل بموجبها.

الطرف الأول
وزارة التربية والتعليم

الطرف الثاني
المالك /

مرفق:

– نسخة من العقد ونظام نقل الطلبة إلى الطرف الثاني (المالك).
– نسخة من العقد إلى قسم الحافلات وإدارة المدرسة.

2020/199 199/2020 ٢٠٢٠/١٩٩ ١٩٩/٢٠٢٠