التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢٥ / ٢٠٢٠ بإصدار قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات

2020/125 125/2020 ٢٠٢٠/١٢٥ ١٢٥/٢٠٢٠

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها،
وعلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٧،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وعلى قانون محكمة القضاء الإداري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩١ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٩،
وعلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٢٠٠٢،
وعلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون الكتاب بالعدل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠٠٣،
وعلى قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠٠٨،
وعلى قانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٢٠٠٨،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٢٠١٢ بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء،
وعلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعمل بقانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات، المرفق.

المادة الثانية

يصدر رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف القانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الرابعة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد انقضاء (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ من ربيع الأول سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ١٢ من نوفمبر سنة ٢٠٢٠م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٦٧) الصادر في ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٠م.

قانون تبسيط إجراءات التقاضي في شأن بعض المنازعات

الفصل الأول
المنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي وعقود الإيجار وعقود العمل الفردية وعقود مقاولات البناء والمحررات المتعلقة بإنشاء دين

المادة (١)

مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية، وأحكام قانون محكمة
القضاء الإداري، تسري أحكام هذا الفصل على الدعاوى المتعلقة بما يأتي:

١ – المنازعات التجارية للمشروع الاستثماري الخاضع لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.

٢ – المنازعات التي تنشأ بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية تطبيقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها.

٣ – منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق قانون العمل.

٤ – المنازعات الناشئة عن عقود مقاولات البناء.

٥ – المنازعات المتعلقة بالمحررات المشتملة على إقرار بدين، المحررة، أو المصادق على توقيعات ذوي الشأن فيها، من الكاتب بالعدل تطبيقا لأحكام قانون الكتاب بالعدل.

المادة (٢)

تطبق أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وقانون الكتاب بالعدل، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة (٣)

تشكل في كل محكمة ابتدائية دائرة أو أكثر مشكلة من قاض واحد، وتشكل في كل محكمة من محاكم الاستئناف “دائرة استئنافية” أو أكثر تتولى نظر طعون الاستئناف التي ترفع إليها في الأحوال التي يجيزها هذا القانون عن الأحكام والقرارات الصادرة من الدائرة الابتدائية.

المادة (٤)

تختص الدائرة الابتدائية دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون أيّا كانت قيمتها، كما تختص بالأمر بالإجراءات الوقتية والتحفظية، وبإصدار الأوامر على العرائض، وأوامر الأداء، في موعد أقصاه (٤٨) ثمان وأربعون ساعة من تاريخ تقديم الطلب، ويخضع التظلم من هذه الأوامر للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية، مع مراعاة الإجراءات وقواعد الاختصاص المقررة في هذا القانون.

المادة (٥)

استثناء من قانون المعاملات الإلكترونية، يجوز رفع الدعاوى المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون، والطعن في الأحكام الصادرة فيها، بصحيفة تودع أمانة سر المحكمة عن طريق الأنظمة الإلكترونية المخصصة لذلك، وفقا للضوابط المحددة من قبل رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، كما يجوز كذلك إيداع المذكرات وتقديم المستندات والطلبات والاطلاع على أوراق الدعوى أو الطعن إلكترونيا.
ويسري حكم هذه المادة على جميع الدعاوى غير المنصوص عليها في هذا الفصل، وعلى الطعن في الأحكام الصادرة فيها.

المادة (٦)

تلتزم المحكمة المختصة بالفصل في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في المنازعات المنصوص عليها في هذا القانون بحكم مستقل خلال مدة أقصاها (٨) ثمانية أيام من تاريخ تقديمه، ويكون حكمها قابلا للاستئناف خلال مدة أقصاها (١٠) عشرة أيام من تاريخ صدوره، وتفصل الدائرة الاستئنافية في هذا الطعن، خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه، بحكم غير قابل للطعن فيه أمام المحكمة العليا، ويحال ملف الدعوى فور صدور الحكم إلى الدائرة الابتدائية المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون.
ولا يجوز للدائرة الاستئنافية إثارة هذا الدفع من تلقاء نفسها، كما لا يجوز أن يتمسك به أمامها من كان بإمكانه الدفع به أمام الدائرة الابتدائية، إلا إذا تعلق بانتفاء الاختصاص الولائي للمحكمة.

المادة (٧)

لا تقبل دعاوى منازعات العمل المنصوص عليها في المادة (١) من هذا القانون، إذا رفعت ابتداء إلى الدائرة الابتدائية دون تقديم طلب للتسوية إلى التقسيم الإداري المختص في وزارة العمل، ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وفقا لأحكام قانون العمل.
وإذا تمت التسوية بين أطراف النزاع أمام التقسيم الإداري المختص في وزارة العمل، أثبت هذا الصلح في محضر يوقعه الأطراف، والموظف المختص في وزارة العمل، وممن يتم انتدابه من القضاة، ويكون له قوة السند التنفيذي، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه، وتعطى صورة رسمية من المحضر مذيلة بالصيغة التنفيذية وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية، مع مراعاة قواعد الاختصاص المقررة في هذا القانون.
وفي حال فشل التسوية بين أطراف النزاع، يكون على التقسيم الإداري المختص في وزارة العمل إحالة النزاع فورا إلى الدائرة الابتدائية المشار إليها في المادة (٣) من هذا القانون، ويجب أن تكون الإحالة مشفوعة بمذكرة تتضمن وقائع النزاع، وأسماء الأطراف، وموطنهم الأصلي أو الموطن المختار من قبل كل واحد منهم لإجراءات التقاضي، وبيان أجر العامل والطلبات في الدعوى، وإرفاق صورة من عقد العمل وسائر الحجج والأسانيد التي يقدمها كل الأطراف.

المادة (٨)

يكون لعقد الإيجار المثبت للعلاقة الإيجارية قوة السند التنفيذي، شريطة أن يكون مبرما وفق أحكام المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها.
ويتولى قسم التنفيذ في المحكمة المختصة وضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار، وفي حالة امتناعه عن ذلك جاز لأحد الأطراف أن يلجأ إلى رئيس الدائرة الابتدائية المشار إليها في المادة (٣) من هذا القانون بطلب إصدار أمر على عريضة بتسليمه الصورة التنفيذية وفق حكم المادة (٤) من هذا القانون.

المادة (٩)

تعتبر المحررات المشتملة على إقرار بدين حال الأداء، المنصوص عليها في البند (٥) من المادة (١) من هذا القانون، سندات تنفيذية يتم تذييلها بالصيغة التنفيذية، وتنفذ وفقا للإجراءات ذاتها المقررة للأحكام في قانون الإجراءات المدنية والتجارية، مع مراعاة الإجراءات وقواعد الاختصاص المقررة في هذا القانون.

المادة (١٠)

يجب على الدائرة الابتدائية أن تصدر حكمها في النزاع خلال مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إحالته إليها، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة، ولمرة واحدة إذا كانت الدعوى غير صالحة للحكم فيها.
على أنه يجوز – بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقود مقاولات البناء والمنازعات التجارية للمشروع الاستثماري الخاضع لقانون استثمار رأس المال الأجنبي – تمديد الميعاد المشار إليه، على ألا تزيد فترة المد على (٤) أربعة أشهر.

المادة (١١)

يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من الدائرة الابتدائية التي تنتهي بها الخصومة أمام الدائرة الاستئنافية المختصة وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.

المادة (١٢)

استثناء من حكم المادة (١١) من هذا القانون، يجوز استئناف الأحكام الصادرة من الدائرة الابتدائية بصفة انتهائية في أي من الحالات الآتية:

١ – مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.

٢ – إذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.

٣ – إذا كان الحكم صادرا على خلاف حكم سابق لم يحز قوة الأمر المقضي، وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفا بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائيا عند رفع الاستئناف.

٤ – إذا كان الحكم صادرا بالإخلاء، أو بتأييد قرار فصل العامل.

٥ – إذا كان الحكم صادرا في دعوى غير مقدرة القيمة، تتعلق بمقاولات البناء أو مشروع استثماري خاضع لقانون استثمار رأس المال الأجنبي.

ويجب على المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة عند تقديم صحيفة الاستئناف على سبيل الكفالة (١٠٠) مائة ريال عماني، ويكفي إيداع أمانة واحدة في حالة تعدد المستأنفين إذا أقاموا استئنافهم في صحيفة واحدة، ولو اختلفت أسباب الاستئناف. ولا تقبل أمانة سر المحكمة صحيفة الاستئناف إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت هذا الإيداع، ويحكم بمصادرة الكفالة إذا حكم بعدم جواز الاستئناف، لانتفاء سببه.

المادة (١٣)

يكون ميعاد الاستئناف (١٥) خمسة عشر يوما من اليوم التالي لصدور الحكم، ويبدأ هذا الميعاد من اليوم التالي لإعلان الحكم للمحكوم عليه الذي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى، ولم يقدم مذكرة بدفاعه، وكذلك إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة، وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي، أو فقد أهليته للخصومة، أو زالت صفته. ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه، أو في موطنه الأصلي، ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم.
ويجب على الدائرة الاستئنافية أن تصدر حكمها في الاستئناف خلال مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إحالته إليها، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة، ولمرة واحدة إذا كان الاستئناف غير صالح للحكم فيه.
على أنه يجوز – بالنسبة للمنازعات الناشئة عن عقود مقاولات البناء والمنازعات التجارية للمشروع الاستثماري الخاضع لقانون استثمار رأس المال الأجنبي – تمديد الميعاد المشار إليه، على ألا تزيد فترة المد على (٦) ستة أشهر.

المادة (١٤)

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (٢٤٠) و (٢٤١) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها في هذا القانون غير قابلة للطعن فيها أمام المحكمة العليا فيما عدا الأحكام الصادرة في المنازعات التجارية للمشروع الاستثماري الخاضع لقانون استثمار رأس المال الأجنبي فيجوز الطعن فيها وفق الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسين ألف ريال عماني، وفي هذه الحالة يكون على المحكمة العليا، إذا قضت بنقض الحكم المطعون فيه، أن تحكم في الدعوى، ولو كان الطعن لأول مرة.

المادة (١٥)

ينشأ بكل محكمة ابتدائية قسم لتنفيذ الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية أو الاستئنافية المشار إليها في المادة (٣) من هذا القانون، ويلحق به عدد كاف من القضاة يصدر بندبهم قرار من رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء، وعدد من محضري التنفيذ، والموظفين، ويشرف عليه أقدم القضاة.

المادة (١٦)

١ – يختص قاضي التنفيذ المنصوص عليه في المادة (١٥) من هذا القانون دون غيره، بالفصل في جميع منازعات تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون، أيا كانت قيمتها، وسواء كانت هذه المنازعات موضوعية، أو وقتية.

٢ – لا يترتب على المنازعة المنصوص عليها بالفقرة (١) من هذه المادة وقف التنفيذ، ما لم يصدر قرار بذلك من قاضي التنفيذ، وإذا صدر قرار بوقف التنفيذ، وجب الفصل في المنازعة خلال أجل لا يتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ وقف التنفيذ.

٣ – تستأنف الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ أمام الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون، ويفصل في الاستئناف خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تقديمه، بحكم لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

٤ – يكون ميعاد الاستئناف (٧) سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا، ومن تاريخ إعلانه إذا صدر في غيبة المستأنف، ولا يترتب على الاستئناف وقف التنفيذ، إلا إذا صدر قرار بذلك من الدائرة الاستئنافية التي تنظر الطعن.

المادة (١٧)

لا يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالقبض تنفيذا لأمر قضائي أو حكم واجب النفاذ، متعلق بالوفاء بدين أو بمبلغ من المال تطبيقا لحكم المادة (٤١٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، إلا إذا كان المحكوم عليه، أو المفوض بالإدارة والتوقيع عن الشخص الاعتباري المحكوم عليه، قد تم إعلانه بالسند التنفيذي بشخصه، وثبت امتناعه عن الحضور، كما لا يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بحبسه ما لم يثبت امتناعه عن التنفيذ رغم قدرته على الوفاء.

المادة (١٨)

استثناء من قانون المعاملات الإلكترونية، ومع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية بشأن إعلان الأوراق القضائية، يجوز أن يتم الإعلان برسالة هاتفية مكتوبة، أو بأي وسيلة اتصال إلكترونية قابلة لحفظه، واستخراجه، يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء.
ويسري حكم هذه المادة على إجراءات إعلان الأوراق القضائية في الدعاوى غير المنصوص عليها في هذا الفصل، وإجراءات إعلان الأحكام الصادرة فيها، وتنفيذها، والطعن فيها.

المادة (١٩)

تحدد بقرار من السلطة المختصة – بالتنسيق مع مجلس الشؤون الإدارية للقضاء – السجلات التي يجب على الجهة المختصة أن تمسكها، وبيان كيفية حفظ الوثائق والأوراق التي تم الاستناد إليها عند إجراء التسوية، أو وضع الصيغة التنفيذية، وكذلك الأختام ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة (٢٠)

يجب على جميع محاكم أول درجة أن تحيل – من تلقاء نفسها – ما يوجد لديها من دعاوى باتت – بمقتضى أحكام هذا القانون – من اختصاص الدائرة الابتدائية، وذلك بالحالة التي تكون عليها، وبدون رسوم، وفي حالة غياب أحد الخصوم تقوم أمانة السر بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام الدائرة الابتدائية التي أحيلت إليها الدعوى.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على الدعاوى المحكوم فيها، أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم، وتبقى الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن فيها السارية قبل العمل بهذا القانون.

المادة (٢١)

تستمر المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بهذا القانون عن الأحكام الصادرة في المنازعات المشار إليها في المادة (١) من هذا القانون.

الفصل الثاني
القضايا الجزائية المتعلقة بالشيكات

المادة (٢٢)

مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائية تسري أحكام هذا الفصل على القضايا الجزائية المتعلقة بالشيكات، غير المرتبطة بجرم آخر، والمحالة إلى محكمة الجنح المختصة بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، على أن تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والطعون المتعلقة بهذه القضايا، وفقا للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية إذا كانت إحالتها إلى محكمة الجنح المختصة سابقة على دخول هذا القانون حيز التنفيذ. وتطبق أحكام قانون الإجراءات الجزائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الفصل، وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة (٢٣)

يجب على محكمة الجنح المختصة أن تصدر حكمها في الدعوى العمومية خلال مدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إحالتها إليها، ما لم يتم الطعن بالتزوير أو الادعاء بسرقة الشيك، ويجوز تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة، ولمرة واحدة إذا كانت الدعوى غير صالحة للحكم فيها.
وإذا قضت محكمة الجنح المختصة في الدعوى العمومية بإدانة المتهم، فلا يجوز لها أن تحيل الدعوى المدنية المتعلقة بها إلى محكمة أخرى للفصل فيها، وعليها أن تفصل في موضوعها في الحكم ذاته الصادر في الدعوى العمومية.

المادة (٢٤)

تجوز المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محكمة الجنح المختصة، وذلك من المتهم، أو من المسؤول عن الحقوق المدنية خلال (١٠) الأيام العشرة التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، ويترتب على المعارضة وقف تنفيذ الحكم.
ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر المعارضة خلال مدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وتخطر أمانة سر المحكمة المعارض بميعاد الجلسة عند التقرير بالمعارضة، ويكلف الادعاء العام الخصوم الآخرين بالحضور في الجلسة المحددة.
وعلى المحكمة إصدار حكمها في المعارضة خلال المواعيد المنصوص عليها في المادة (٢٣) من هذا القانون.

المادة (٢٥)

يجب على محكمة الجنح المختصة أن تودع نسخة الحكم الصادر منها، موقعا عليه من القاضي، وأمين السر، سواء كان الحكم حضوريا، أو صادرا في المعارضة في حكم غيابي، خلال موعد أقصاه (٧) سبعة أيام من تاريخ صدوره، وفي جميع الأحوال يبطل الحكم إذا انقضى هذا الميعاد دون إيداع نسخته، ما لم يكن صادرا بعدم القبول، أو البراءة.

المادة (٢٦)

لكل من الادعاء العام، والمحكوم عليه، والمدعي بالحق المدني استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المختصة، سواء كان الحكم حضوريا، أو صادرا في المعارضة في حكم غيابي.
ويجوز استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية من المحكوم عليه، والمدعي بالحق المدني، والمسؤول عنه فيما يختص بالحق المدني وحده إذا كان التعويض المطلوب يزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الابتدائي نهائيا.

المادة (٢٧)

يرفع الاستئناف بتقرير يودع أمانة سر محكمة الاستئناف المختصة، وإذا كان المتهم محبوسا فإنه يقرر بالاستئناف أمام القائم على إدارة السجن الذي يقدم التقرير إلى أمانة سر هذه المحكمة فورا.

المادة (٢٨)

يكون ميعاد الاستئناف (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا، أو معتبرا حضوريا، أو صادرا في المعارضة، ومن تاريخ صيرورته غير قابل للمعارضة إذا كان غيابيا بالنسبة إلى المحكوم عليه، والمدعي بالحق المدني، والمسؤول عنه، و(٣٠) ثلاثين يوما بالنسبة إلى الادعاء العام.
ويحدد رئيس المحكمة جلسة لنظر الاستئناف خلال مدة لا تزيد على (١٠) عشرة أيا ممن تاريخ التقرير بالاستئناف، ويثبت بهذا التقرير تاريخ الجلسة التي حددت لنظره، ويعتبر ذلك إعلانا به، ولو كان التقرير من وكيل، وعلى الادعاء العام تكليف باقي الخصوم بالحضور في الجلسة المحددة.
وعلى محكمة الاستئناف إصدار حكمها في الاستئناف خلال المواعيد المنصوص عليها في المادة (٢٣) من هذا القانون.

المادة (٢٩)

تكون الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف تطبيقا لأحكام هذا الفصل، غير قابلة للطعن فيها أمام المحكمة العليا.

المادة (٣٠)

استثناء من قانون المعاملات الإلكترونية، تحدد بقرار من رئيس مجلس الشؤون الإدارية للقضاء طرق وإجراءات الإعلانات الإلكترونية التي تتم في القضايا المنصوص عليها في هذا الفصل، وما يجب أن تشتمل عليه من بيانات، وإجراءات عقد جلسات المحاكمة باستخدام تقنية الاتصال المرئي، والمسموع عن بعد.
ويسري حكم هذه المادة على جميع القضايا الجزائية الأخرى.

2020/125 125/2020 ٢٠٢٠/١٢٥ ١٢٥/٢٠٢٠