التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٩٩ بإنشاء محكمة القضاء الإداري وإصدار قانونها

1999/91 91/1999 99/91 91/99 ١٩٩٩/٩١ ٩١/١٩٩٩ ٩٩/٩١ ٩١/٩٩

نص معدل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٩٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ بمقتضى هذا المرسوم هيئة قضائية مستقلة للفصل في الخصومات الإدارية تسمى “محكمة القضاء الإداري”، ويعمل في شأنها بالقانون المرافق.

مادة (٢)

يكون وزير ديوان البلاط السلطاني هو الوزير المختص بالنسبة إلى المحكمة.

مادة (٣)

تستمر المحاكم واللجان في نظر الدعاوى والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرافق من اختصاص محكمة القضاء الإداري متى كانت قد رفعت إليها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة (٤)

يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره، وعلى الوزراء والجهات المختصة تنفيذه.
وللوزير المختص – إذا اقتضى الأمر – تجديد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدة أو لمدد أخرى لا تتجاوز سنة.

صدر في: ١٣ من شعبان سنة ١٤٢٠هـ
الموافق: ٢١ من نوفمبر سنة ١٩٩٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٦٦٠) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٩٩م.

قانون محكمة القضاء الإداري

الباب الأول
المحكمة

الفصل الأول
التشكيل والترتيب

مادة (١)

تشكل محكمة القضاء الإداري من رئيس ونائب للرئيس وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين الأول والمستشارين المساعدين والقضاة والقضاة المساعدين.

مادة (٢)

تتألف المحكمة من دائرة ابتدائية أو أكثر ودائرة استئنافية، ويكون مقر المحكمة في مسقط.

مادة (٣)

تشكل الدائرة الاستئنافية برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه وعضوية أربعة من المستشارين ممن أمضوا في هذه الوظيفة سنتين على الأقل.
ويجوز أن يرأس الدائرة – عند الاقتضاء – الأقدم فالأقدم من أعضائها.

مادة (٤)

تشكل الدائرة الابتدائية برئاسة مستشار وعضوية اثنين من المستشارين المساعدين الأول أو المستشارين المساعدين، ويجوز أن يكون أحد الأعضاء بوظيفة قاض.

مادة (٥)

يجوز بمرسوم سلطاني، بناء على توصية المجلس الأعلى للقضاء، إنشاء دوائر ابتدائية أو استئنافية خارج محافظة مسقط، ويحدد المرسوم مقر ونطاق اختصاص كل منها، ويجوز أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر داخل نطاق اختصاصها وذلك بقرار من الوزير المختص بناء على طلب رئيس المحكمة.

الفصل الثاني
الاختصاصات

مادة (٦)

تختص محكمة القضاء الإداري – دون غيرها – بالفصل في الخصومات الإدارية الآتية:

١- الدعاوى الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافآت وما في حكمها المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.

٢- الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة القرارات الإدارية النهائية الصادرة بإحالتهم إلى التقاعد أو بفصلهم بغير الطريق التأديبي.

٣- الدعاوى التي يقدمها الموظفون العموميون بمراجعة الجزاءات التأديبية الموقعة عليهم.

٤- الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات الإدارية النهائية.

٥- الدعاوى التي يقدمها ذوو الشأن بمراجعة القرارات النهائية الصادرة من لجان إدارية ذات اختصاص قضائي، وذلك فيما عدا القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في المادة (١٥) من قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣.

٦- دعاوى التعويض عن القرارات المنصوص عليها في البنود السابقة، سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.

٧- الدعاوى المتعلقة بالعقود الإدارية.

٨- المسائل الأخرى التي تنص القوانين على اختصاص المحكمة بها.

مادة (٧)

لا تختص المحكمة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة أو بالمراسيم أو الأوامر السلطانية.

مادة (٨)

يتعين أن يكون سند الدعوى في الحالات المنصوص عليها في البنود (٢) و(٣) و(٤) و(٥) من المادة (٦)، عدم الاختصاص، أو عيبا في الشكل، أو مخالفة القوانين أو اللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة.
ويعتبر في حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.

مادة (٩)

لا تقبل الدعاوى المتعلقة بالخصومات الإدارية التي نشأت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، والدعاوى المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية، كما لا تقبل الدعاوى المنصوص عليها في البنود (١) و(٦) و(٧) من المادة (٦) إذا قدمت رأسا إلى المحكمة قبل طلب المستحقات المدعى بها من الجهة المختصة.
ولا تقبل الدعاوى المنصوص عليها في البنود (٢) و(٣) و(٤) من المادة (٦) إذا قدمت رأسا إلى المحكمة قبل التظلم إلى الجهة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الجهة الرئاسية وانتظار مواعيد البت في التظلم.
ويقدم التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به علما يقينيا، ويجب البت فيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه، ويعتبر مضي الثلاثين يوما المذكورة دون أن تجيب عليه الجهة المتظلم إليها بمثابة رفضه.
وترفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه، أو من تاريخ انقضاء الثلاثين يوما المقررة للبت في التظلم دون أن تجيب عليه الجهة المتظلم إليها.
وترفع الدعوى في الحالات المنصوص عليها في البند (٥) من المادة (٦) خلال ثلاثين يوما من تاريخ علم صاحب الشأن بالقرار علما يقينيا أو من تاريخ إخطاره به، بحسب الأحوال.

الفصل الثالث
الإجراءات

مادة (١٠)

تقدم عريضة الدعوى إلى أمانة سر المحكمة، ويجب أن تتضمن – بالإضافة إلى البيانات العامة المتعلقة باسم المدعي ومحل إقامته ومن توجه إليه الدعوى وصفته ومقره أو محل إقامته – موضوع الدعوى وتاريخ التظلم ونتيجته وطلبات المدعي، وله أن يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها أسانيد دعواه، وعليه أن يودع أمانة السر عددا كافيا من صور العريضة والمذكرة وحافظة المستندات.

مادة (١١)

تتولى أمانة السر إعلان العريضة ومرفقاتها إلى المدعي عليه في ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديم العريضة ويتم الإعلان بالبريد المسجل.
ويعتبر مكتب المحامي الموقع على العريضة محلا مختارا للمدعي كما يعتبر مكتب المحامي الذي ينوب عن ذوي الشأن في تقديم دفاعهم محلا مختارا لهم، إلا إذا عينوا محلا غيره.

مادة (١٢)

على الجهة الإدارية المدعى عليها أن تودع أمانة سر المحكمة، خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها بالعريضة ومرفقاتها، مذكرة بالبيانات والملاحظات المتعلقة بالدعوى مشفوعة بالأوراق والمستندات اللازمة.
وللمدعي أن يودع أمانة سر المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة بما يكون لديه من مستندات خلال ثلاثين يوما من تاريخ إيداع الجهة الإدارية ردها على الدعوى، وفي هذه الحالة يكون للجهة الإدارية أن تودع مذكرة بتعقيبها على هذا الرد مع مستندات في مدة مماثلة.
ويجوز لرئيس المحكمة أو لمن يحل محله في الحالات المستعجلة أن يصدر أمرا غير قابل للطعن بتقصير المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين، ويعلن الأمر إلى ذوي الشأن خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره بالبريد المسجل، ويسري الميعاد المقصر من تاريخ الإعلان.

مادة (١٣)

لرئيس الدائرة أن يطلب إلى ذوي الشأن ما يراه لازما من إيضاحات وإذا رأت الدائرة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسها في الجلسة أو ندبت له أحد أعضائها.

مادة (١٤)

يصدر الحكم في جلسة علنية، ولا يجوز لغير من نظر الدعوى وحضر المداولة أن يشترك في إصداره.

مادة (١٥)

يصدر الحكم في الدعاوى المنصوص عليها في البنود (٢) و(٣) و(٤) و(٥) من المادة (٦) والفقرة الثانية من المادة (٨) بصحة القرار أو بعدم صحته.
ويصدر الحكم في الدعاوى الأخرى بتحديد المستحقات المرفوعة بشأنها الدعوى.

مادة (١٦)

تلتزم الجهة الإدارية باتخاذ القرار وفقا لما جاء بالحكم النهائي، وذلك بالنسبة إلى الدعاوى المنصوص عليها في البنود (٢) و(٣) و(٤) و(٥) من المادة (٦) والفقرة الثانية من المادة (٨)، وتسري في شأن هذا القرار الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة.

مادة (١٧)

ميعاد رفع الاستئناف ثلاثون يوما من تاريخ صدور الحكم.
ويقدم الاستئناف من ذوي الشأن بتقرير يودع أمانة السر موقعا من محام من المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف، ويجب أن يتضمن التقرير – بالإضافة إلى البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم أو مقارهم – موضوع الدعوى وتاريخ الحكم المطعون فيه وأسبابه والأسباب التي بني عليها الاستئناف وإلا جاز الحكم ببطلانه.

مادة (١٨)

يعمل أمام الدائرة الاستئنافية بالقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المواد (١١) و(١٢) و(١٣) و(١٤) و(١٥) من هذا القانون.

الفصل الرابع
الأحكام العامة

مادة (١٩)

لا يترتب على رفع الدعوى إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في عريضة الدعوى ورأت المحكمة من ظاهر الأوراق أن الدعوى تقوم على أسباب جدية وأن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها.

مادة (٢٠)

تكون الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (١٥) قابلة للاستئناف، وتكون الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية منها قابلة للاستئناف إذا زادت قيمة الدعوى على خمسة آلاف ريال.
ولا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم المستأنف إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك.

مادة (٢١)

يجوز الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من الدوائر الابتدائية أو الدائرة الاستئنافية بطريق التماس إعادة النظر في الحالات المقررة قانونا، ويقدم الطعن إلى الدائرة التي أصدرت الحكم بتقرير يودع أمانة السر مستوفيا التوقيع والبيانات المنصوص عليها في المادة (١٧) ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحكم إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، وإذا حكم بعدم قبول الطعن أو برفضه جاز الحكم على الطاعن بغرامة لا تتجاوز ١٠٠٠ ريال، فضلا عن التعويض إن كان له مقتض.

مادة (٢٢)

تصدر الأحكام وتنفذ باسم جلالة السلطان.

مادة (٢٣)

تسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه، على أن الأحكام الصادرة بعدم صحة القرار تكون حجة على الكافة.

مادة (٢٤)

تسري في شأن رد أعضاء المحكمة القواعد المقررة لرد قضاة محاكم الاستئناف، وتسري في شأن رد رئيس المحكمة أو نائبه القواعد المقررة لرد رئيس المحكمة العليا.

مادة (٢٥)

الأحكام الصادرة بعدم صحة القرار تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:
“على الوزراء ورؤساء وحدات الجهاز الإداري للدولة المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه”.
أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية:
“على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها، وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك”.

الفصل الخامس
الجمعية العامة ومجلس الشؤون الإدارية للمحكمة

مادة (٢٦)

تجتمع المحكمة بهيئة جمعية عامة تتألف من جميع الأعضاء، فيما عدا القضاة والقضاة المساعدين، وذلك لتحديد عدد الدوائر وتشكيلها وتوزيع القضايا عليها وتحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها، والنظر في المسائل المتصلة بنظام المحكمة وأمورها الداخلية، وغيرها مما ينص عليه القانون، وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس المحكمة أو ثلاثة من أعضائها، ولا يكون انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها.
ويرأس الجمعية العامة رئيس المحكمة إذا حضرها، وإلا فأقدم الحاضرين من أعضائها، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وتثبت محاضر الجمعية العامة في سجل يعد لهذا الغرض، ويوقعها رئيس الجمعية وأمين السر، وتبلغ قراراتها إلى الوزير المختص.

مادة (٢٧)

تختص الجمعية العامة للمحكمة بإعداد وإقرار مشروع اللائحة الداخلية للمحكمة، ويجب أخذ رأيها في مشروعات القوانين المتصلة بالمحكمة.

مادة (٢٨)

ينشأ بالمحكمة مجلس للشؤون الإدارية برئاسة الوزير المختص وعضوية رئيس المحكمة ونائبه وأقدم اثنين من المستشارين، وعند غياب الوزير المختص أو وجود مانع لديه يحل محله رئيس المحكمة وعند غياب أحد أعضاء المجلس أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء الجمعية العامة للمحكمة بحيث لا يقل تشكيله عن خمسة.
ويختص هذا المجلس بالنظر في تعيين أعضاء المحكمة وتحديد أقدمياتهم وترقياتهم ونقلهم وندبهم خارج المحكمة وإعارتهم وتظلماتهم وسائر شؤونهم الوظيفية على الوجه المنصوص عليه في هذا القانون.
ويجتمع المجلس بدعوة من الوزير المختص أو من يحل محله وتكون جميع مداولاته سرية وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه.

مادة (٢٩)

يقدم رئيس المحكمة تقريرا سنويا إلى الوزير المختص متضمنا ما أظهرته الأحكام من نقص في التشريعات القائمة أو غموض فيها أو مجاوزة أية جهة لسلطتها.
ويرفع الوزير هذا التقرير إلى جلالة السلطان.

مادة (٣٠)

ينوب رئيس المحكمة عنها في صلاتها بالغير، ويشرف على أعمالها الإدارية.
وعند غياب الرئيس أو خلو منصبه يحل محله نائبه، ثم الأقدم فالأقدم من المستشارين.

مادة (٣١)

يكون للمحكمة مكتب فني يؤلف من رئيس بدرجة مستشار مساعد أول على الأقل وعدد من المستشارين المساعدين والقضاة والقضاة المساعدين، يصدر بندبهم قرار من رئيس المحكمة، ويلحق به عدد كاف من الموظفين.

مادة (٣٢)

يختص المكتب الفني بإعداد البحوث القانونية التي يطلب رئيس المحكمة القيام بها، واستخلاص المبادئ القانونية التي تقررها أحكام المحكمة، على أن تعتمد من رئيس الدائرة التي أصدرت الحكم، كما يختص بإصدار مجموعات الأحكام وتبويبها وتنسيقها، وغير ذلك من الأمور التي يكلفه بها رئيس المحكمة.

الباب الثاني
نظام أعضاء المحكمة

الفصل الأول
الوظائف والتعيين والترقية والأقدمية

مادة (٣٣)

ترتب وظائف أعضاء المحكمة على النحو الآتي:

١- رئيس المحكمة.

٢- نائب الرئيس.

٣- المستشارون.

٤- المستشارون المساعدون الأول.

٥- المستشارون المساعدون.

٦- القضاة.

٧- القضاة المساعدون.

مادة (٣٤)

يشترط فيمن يعين عضوا بالمحكمة أن يكون:

١- مسلما، عماني الجنسية.

٢- كامل الأهلية.

٣- محمود السيرة حسن السمعة.

٤- حاصلا على درجة جامعية في القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها.

٥- ألا تكون قد صدرت ضده أحكام جزائية أو تأديبية لأسباب ماسة بالذمة والشرف، ولو كان قد رد إليه اعتباره.

٦- أن يجتاز الاختبارات والمقابلات التي تعقد لهذا الغرض.

مادة (٣٥)

يكون التعيين لأول مرة في وظيفة قاض مساعد، ويخضع القاضي المساعد للتدريب مدة لا تقل عن سنتين، طبقا للنظام الذي يضعه مجلس الشؤون الإدارية، ويصدر به قرار من الوزير المختص، وإذا لم يجتز القاضي المساعد التدريب المقرر، خلال ثلاث سنوات على الأكثر، ينقل إلى وظيفة غير قضائية بقرار من الوزير المختص وتحدد الوظيفة المنقول إليها وفقا لمؤهلاته وخبراته.

مادة (٣٦)

يعين في وظيفة قاض بالمحكمة كل من اجتاز التدريب من القضاة المساعدين وفقا للمادة (٣٥).

مادة (٣٧)

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (٣٤) يكون التعيين في أي من باقي الوظائف بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة، على أنه يجوز أن يعين رأسا من غير أعضاء المحكمة في الوظائف المنصوص عليها في المواد التالية وبالشروط المقررة فيها، الحاصلون على المؤهل المنصوص عليه في المادة (٣٤)، وذلك في حدود ربع عدد الوظائف الخالية في كل وظيفة خلال سنة مالية كاملة، ولا يدخل في هذه النسبة الوظائف التي تملأ بالتبادل بين شاغليها ومن يحل محلهم من خارج المحكمة، وكذلك الوظائف المنشأة.

مادة (٣٨)

يجوز أن يعين رأسا في وظيفة قاض من الفئات الآتية:

١- القضاة المساعدون السابقون بالمحكمة الذين شغلوا هذه الوظيفة ثلاث سنوات على الأقل، وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة (٣٥) من هذا القانون.

٢- قضاة المحاكم وأعضاء الادعاء العام الشاغلين لوظيفة معادلة.

٣- من يشغل وظيفة معيد في مادة القانون بكلية الشريعة والقانون أو غيرها من الكليات المعادلة المعترف بها متى أمضى ثلاث سنوات في عمله.

٤- المحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية مدة ثلاث سنوات متتالية.

٥- المشتغلون بعمل قانوني يعتبر نظيرا للعمل القضائي متى أمضى كل منهم خمس سنوات في عمله، وكان في درجة مالية تعادل وظيفة قاض أو يتقاضى راتبا يساوي راتب هذه الوظيفة.

مادة (٣٩)

يجوز أن يعين رأسا في وظيفة مستشار مساعد من الفئات الآتية:

١- القضاة السابقون بالمحكمة الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات على الأقل.

٢- قضاة المحاكم وأعضاء الادعاء العام الشاغلين لوظيفة معادلة.

٣- أعضاء هيئة تدريس القانون بكلية الشريعة والقانون أو غيرها من الكليات المعادلة المعترف بها الذين أمضوا ثماني سنوات في عملهم.

٤- المحامون المشتغلون أمام محاكم الاستئناف مدة خمس سنوات متتالية.

٥- المشتغلون بعمل قانوني يعتبر نظيرا للعمل القضائي متى أمضى كل منهم عشر سنوات متتالية في عمله، وكان في درجة مالية تعادل وظيفة مستشار مساعد أو يتقاضى راتبا يساوي راتب هذه الوظيفة.

مادة (٤٠)

يجوز أن يعين رأسا في وظيفة مستشار مساعد أول من الفئات الآتية:

١- المستشارون المساعدون السابقون بالمحكمة الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات على الأقل.

٢- قضاة المحاكم وأعضاء الادعاء العام الشاغلين لوظيفة معادلة.

٣- أساتذة القانون المساعدون بكلية الشريعة والقانون وغيرها من الكليات المعادلة المعترف بها الذين أمضوا عشر سنوات في عملهم.

٤- المحامون المشتغلون أمام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متتالية.

٥- المشتغلون بعمل قانوني يعتبر نظيرا للعمل القضائي متى أمضى كل منهم أربع عشرة سنة متتالية في عمله، وكان في درجة مالية تعادل وظيفة مستشار مساعد أول أو يتقاضى راتبا يساوي راتب هذه الوظيفة.

مادة (٤١)

يجوز أن يعين رأسا في وظيفة مستشار من الفئات الآتية:

١- المستشارون المساعدون الأول السابقون بالمحكمة الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات على الأقل.

٢- قضاة المحاكم وأعضاء الادعاء العام الشاغلين لوظيفة معادلة.

٣- أساتذة القانون بكلية الشريعة والقانون وغيرها من الكليات المعادلة المعترف بها الذين أمضوا في هذه الوظيفة مدة ثلاث سنوات على الأقل.

٤- المحامون المشتغلون أمام محاكم الاستئناف مدة أربع عشرة سنة متتالية، أو أمام المحكمة العليا مدة ست سنوات متتالية.

٥- المشتغلون بعمل قانوني يعتبر نظيرا للعمل القضائي متى أمضى كل منهم عشرين سنة متتالية في عمله، وكان في درجة مالية تعادل وظيفة مستشار أو يتقاضى راتبا يساوي راتب هذه الوظيفة.

مادة (٤٢)

يصدر الوزير المختص، بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية، قرارا بتحديد الأعمال القانونية التي تعتبر نظيرة للعمل القضائي بالمحكمة.

مادة (٤٣)

استثناء من حكمي الفقرة (١) من المادة (٣٤) والفقرة الأولى من المادة (٥٨)، يجوز أن يعين في وظائف أعضاء المحكمة من ينتمي بجنسيته إلى إحدى الدول العربية من المسلمين، إذا لم يوجد عماني.

مادة (٤٤)

تتم الترقية بطريق التعيين في الوظيفة الأعلى مباشرة، وتكون ترقية القضاة والمستشارين المساعدين والمستشارين المساعدين الأول على أساس الأقدمية مع درجة الكفاية، وبشرط أن يكون العضو حاصلا على تقريري تفتيش بدرجة فوق المتوسط في السنتين السابقتين على الترقية.

مادة (٤٥)

يكون التعيين في وظائف أعضاء المحكمة بمرسوم سلطاني بناء على ترشيح مجلس الشؤون الإدارية، وذلك فيما عدا وظيفة قاض مساعد فيكون التعيين فيها بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية.
ويعتبر تاريخ التعيين أو الترقية من وقت ترشيح أو موافقة مجلس الشؤون الإدارية، بحسب الأحوال.

مادة (٤٦)

تحدد أقدمية أعضاء المحكمة وفقا للتاريخ المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (٤٥) من هذا القانون.
وإذا اشتمل المرسوم أو القرار على أكثر من واحد كان ترتيب الأقدمية بينهم وفقا لترتيب أسمائهم في هذا المرسوم أو القرار.

مادة (٤٧)

تحدد أقدمية رجال القضاء والادعاء العام والمشتغلين بتدريس القانون أو بالأعمال القانونية النظيرة عند تعيينهم في وظائف المحكمة المعادلة لوظائفهم من تاريخ تعيينهم فيها، بشرط ألا يسبقوا زملاءهم من أعضاء المحكمة.
وتحدد أقدمية المحامين عند تعيينهم في وظائف المحكمة من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين بها بشرط ألا يسبقوا زملاءهم من أعضاء المحكمة.

الفصل الثاني
النقل والندب والإعارة

مادة (٤٨)

يصدر في بداية كل سنة قضائية قرار من رئيس المحكمة بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية بإلحاق أعضاء المحكمة بدوائرها.
ويكون نقلهم من دائرة إلى أخرى خلال السنة القضائية بقرار من رئيس المحكمة بعد موافقة المجلس، ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار.

مادة (٤٩)

لرئيس المحكمة، عند الضرورة، بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية، ندب أعضاء المحكمة من دائرة إلى أخرى لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى واحدة.

مادة (٥٠)

في حالة غياب أحد أعضاء المحكمة أو وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله، ويراعى أن يكون الندب بطريق التناوب بين الأعضاء.

مادة (٥١)

تجوز إعارة أعضاء المحكمة وندبهم للقيام بأعمال قانونية في الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو لدى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية، وذلك بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية وبشرط موافقة العضو، على أن يتولى المجلس – في حالة الندب – تحديد ما قد يستحقه من مكافأة.

مادة (٥٢)

لا يجوز أن تزيد مدة ندب عضو المحكمة لغير عمله طبقا للمادة (٥١) على ثلاث سنوات متصلة، كما لا يجوز أن تزيد مدة إعارته طبقا للمادة المذكورة على أربع سنوات متصلة.

مادة (٥٣)

تعتبر المدة متصلة في حكم المادة (٥٢) إذا تتابعت أيامها، أو فصل بينها فاصل زمني يقل عن خمس سنوات.
ويجوز شغل وظيفة المعار إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية مدة الإعارة يشغل الوظيفة الخالية المعادلة لوظيفته، أو يشغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو معادلة لوظيفته.

مادة (٥٤)

لا يجوز لعضو المحكمة، بغير موافقة مجلس الشؤون الإدارية، أن يكون محكما، ولو بغير أجر، ولو كان النزاع غير معروض على المحكمة، إلا إذا كان أحد أطراف النزاع من أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة.
كما لا يجوز بغير موافقة المجلس ندب عضو المحكمة ليكون محكما عن الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة، متى كانت طرفا في نزاع يراد فضه بطريق التحكيم.
ويصدر بالندب قرار من الوزير المختص، بعد موافقة العضو، وفي هذه الحالة يتولى مجلس الشؤون الإدارية تحديد المكافأة التي يستحقها.

الفصل الثالث
رواتب أعضاء المحكمة وانتهاء خدمتهم ومعاشاتهم

الفرع الأول
الرواتب

مادة (٥٥)

تحدد رواتب أعضاء المحكمة وعلاواتهم والبدلات التي تمنح لهم وفقا للجدول الذي يصدر به مرسوم سلطاني.
ولا يجوز أن يقرر لأحد منهم راتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة، وتسري في شأن غير العمانيين أحكام العقود التي تبرم معهم.

مادة (٥٦)

يمنح من يعين في إحدى وظائف المحكمة راتب الوظيفة التي عين فيها، ويمنح من يرقى إلى الوظيفة الأعلى راتب هذه الوظيفة أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر، وذلك اعتبارا من تاريخ الترقية، وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير التالي لمرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ التعيين لأول مرة، ثم من تاريخ انقضاء سنة على استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

مادة (٥٧)

يستحق عضو المحكمة الذي يبلغ راتبه راتب الوظيفة الأعلى العلاوات والبدلات المقررة لهذه الوظيفة متى أمضى في وظيفته أربع سنوات وبشرط ألا يجاوز راتبه الراتب المقرر لوظيفة رئيس المحكمة.

الفرع الثاني
انتهاء الخدمة والمعاشات

مادة (٥٨)

تنتهي خدمة عضو المحكمة ببلوغ سن الخامسة والستين، ويستمر في العمل من يبلغ هذا السن خلال السنة القضائية حتى نهايتها، ولا تحسب هذه المدة في المعاش أو المكافأة.
ولا يترتب على استقالة عضو المحكمة سقوط حقه في المعاش أو المكافأة، وتعتبر استقالة العضو مقبولة بمجرد تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط.
وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش عضو المحكمة، أو مكافأته على أساس آخر راتب كان يتقاضاه شاملا بدلات السكن والكهرباء والماء، ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة إلى الموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو لظروف العمل.

مادة (٥٩)

إذا لم يستطع عضو المحكمة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازة المقررة في المادة (٧١)، أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه المناسب، أحيل إلى التقاعد بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية، وللمجلس في هذه الحالة أن يزيد مدة خدمة العضو المحسوبة في المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة استثنائية، على ألا تجاوز هذه المدة نصف مدة خدمته أو المدة الباقية لبلوغ السن المقررة للتقاعد أيهما أكبر.

الفصل الرابع
واجبات أعضاء المحكمة

مادة (٦٠)

يؤدي أعضاء المحكمة قبل مباشرة وظائفهم اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أحترم القوانين”.
ويؤدي رئيس المحكمة اليمين أمام جلالة السلطان بحضور الوزير المختص.
ويؤدي باقي الأعضاء اليمين أمام الوزير المختص بحضور رئيس المحكمة.
ويثبت أداء اليمين في سجل خاص.

مادة (٦١)

يحظر على عضو المحكمة القيام بأي عمل تجاري، كما يحظر عليه القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.
ويجوز لمجلس الشؤون الإدارية منع القاضي من مباشرة أي عمل يرى أن القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن أدائها، واستقلال القضاء وكرامته.

مادة (٦٢)

يحظر على المحكمة إبداء الآراء السياسية، ويحظر على عضو المحكمة الاشتغال بالعمل السياسي.

مادة (٦٣)

لا يجوز لعضو المحكمة أن ينظر في أية دعوى تكون له فيها أو لأحد أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة شخصية، مباشرة أو غير مباشرة، كما لا يجوز له ذلك إذا كانت له علاقة بأي من أطرافها تتنافى وحياده.
ولا يجوز له أن يبدي النصح لأي من الخصوم في أية دعوى حتى ولو كانت غير معروضة عليه، أو أن يبدي رأيا فيها، ويفقد عضو المحكمة صلاحيته لنظر الدعوى إذا خالف هذا الحظر.

مادة (٦٤)

لا يجوز لعضو المحكمة إفشاء أسرار المداولة.

مادة (٦٥)

لا يجوز أن يجلس في دائرة واحدة أعضاء بينهم صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة، كما لا يجوز أن يكون ممثل أحد الخصوم أو المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة بأحد القضاة الذين ينظرون الدعوى، ولا يعتد بتوكيل الممثل أو المدافع الذي تربطه بعضو المحكمة الصلة المذكورة إذا كانت الوكالة لاحقة لقيامه بنظر الدعوى.

مادة (٦٦)

يجب أن يقيم عضو المحكمة في البلد الذي يكون فيه مقر عمله.
ويجوز للوزير المختص لظروف استثنائية أن يرخص لعضو المحكمة بالإقامة في بلد آخر يكون قريبا من مقر عمله، ويجوز أن يكون انتقاله في هذه الحالة على نفقة الحكومة.

مادة (٦٧)

لا يجوز لعضو المحكمة أن يتغيب عن مقر عمله، ولا أن ينقطع عنه لغير سبب مفاجئ قبل أن يرخص له في ذلك كتابة، فإذا أخل بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة إلى ذلك كتابة.
وإذا تكرر من عضو المحكمة الإخلال المنصوص عليه في الفقرة السابقة رفع الأمر إلى مجلس الشؤون الإدارية للنظر في مساءلته.
ويعتبر عضو المحكمة مستقيلا إذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون إذن، ولو كان ذلك بعد انتهاء إجازته أو إعارته أو ندبه لغير عمله، فإذا عاد وقدم أعذارا عرضها الوزير المختص على مجلس الشؤون الإدارية، فإذا تبين له جديتها اعتبر عضو المحكمة غير مستقيل، وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة اعتيادية بحسب الأحوال.

الفصل الخامس
الإجازات

مادة (٦٨)

تبدأ العطلة القضائية للمحكمة كل عام من أول يوليو وتنتهي آخر سبتمبر، وتستمر دوائر المحكمة أثناءها في نظر المستعجل من القضايا، وتعين القضايا المستعجلة بقرار من رئيس المحكمة أو من يحل محله.

مادة (٦٩)

تنظم الجمعية العامة للمحكمة العمل أثناء العطلة القضائية، فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من الأعضاء بالعمل فيها، ويصدر بذلك قرار من رئيس المحكمة أو من يحل محله.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الإجازة شهرين بالنسبة إلى المستشارين ومن يعلوهم، وخمسين يوما بالنسبة إلى من عداهم.

مادة (٧٠)

لا يرخص لأعضاء المحكمة بإجازات في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها، ومع ذلك يجوز الترخيص بإجازات لظروف استثنائية إذا كانت حالة العمل تسمح بذلك.

مادة (٧١)

تكون الإجازة المرضية التي يحصل عليها عضو المحكمة خلال ثلاث سنوات، سنة براتب كامل، ويجوز بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية تمديد إجازة العضو المرضية ستة أشهر أخرى بثلاثة أرباع الراتب بالإضافة إلى البدلات المستحقة.
ولعضو المحكمة في حالة المرض أن يستفيد من رصيد إجازته الاعتيادية، بجانب ما يستحقه من إجازته المرضية، ويجوز بناء على طلبه تحويل إجازته المرضية إلى إجازة اعتيادية إذا كان له رصيد منها.

الفصل السادس
التفتيش على أعضاء المحكمة

مادة (٧٢)

تنشأ بالمحكمة هيئة للتفتيش الفني تشكل من رئيس وعدد من الأعضاء يختارون بطريق الندب من بين المستشارين والمستشارين المساعدين الأول والمستشارين المساعدين لمدة سنة قابلة للتجديد، وذلك بالإضافة إلى أعمالهم الأصلية، ويصدر بندبهم قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الشؤون الإدارية.
ويجب أن يحاط أعضاء المحكمة علما بكل ما يودع في ملفاتهم السرية من ملاحظات أو أوراق أخرى.

مادة (٧٣)

تنظم اللائحة الداخلية للمحكمة طريقة العمل بهيئة التفتيش الفني وإجراءاته.

مادة (٧٤)

تختص هيئة التفتيش الفني بالتفتيش على أعمال المستشارين المساعدين الأول ومن دونهم، وفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء المحكمة المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم أو بأمور مسلكية.

مادة (٧٥)

يكون تقدير الكفاية بإحدى الدرجات الآتية:
كفء – فوق المتوسط – متوسط – أقل من المتوسط.
ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنة، ويودع تقرير التفتيش بالملف السري بمجرد انتهاء هيئة التفتيش الفني من تقدير الكفاية، على أن يكون من يتولى التفتيش أقدم من العضو الذي يجري التفتيش على أعماله.

مادة (٧٦)

يخطر الوزير المختص عضو المحكمة الذي قدرت كفايته بدرجة متوسط، أو أقل من المتوسط بنسخة من التقرير، وذلك بمجرد إرساله إليه.
كما يخطر عضو المحكمة الذي حل عليه الدور للترقية ولم يدرج اسمه في قائمة الترشيح للترقيات، لسبب غير متصل بتقدير الكفاية، بأسباب التخطي كتابة، ويجب أن يكون الإخطار قبل عرض المشروع على مجلس الشؤون الإدارية بثلاثين يوما على الأقل.

مادة (٧٧)

يعرض الوزير المختص على مجلس الشؤون الإدارية أمر من يحصل على تقدير أقل من المتوسط في ثلاثة تقارير متتالية لفحص حالته، فإذا تبين للمجلس صحة التقارير أو صيرورتها نهائية بالتطبيق لأحكام المادتين (٧٨) و(٧٩)، قرر إحالته إلى التقاعد، أو نقله إلى وظيفة غير قضائية، ويكون قرار المجلس نهائيا.
ويبلغ الوزير المختص عضو المحكمة بالقرار الصادر في شأنه فور صدروه، وتزول ولاية العضو من تاريخ إبلاغه.
ويحتفظ لمن ينقل براتبه ولو جاوز نهاية مربوط الوظيفة المنقول إليها.

الفصل السابع
تظلم أعضاء المحكمة ودعاواهم

الفرع الأول
التظلم

مادة (٧٨)

يجوز في الحالتين المنصوص عليهما في المادة (٧٦)، التظلم إلى مجلس الشؤون الإدارية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار، ويكون التظلم بعريضة تقدم إلى رئيس المجلس.

مادة (٧٩)

يفصل مجلس الشؤون الإدارية في التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء، ويصدر قراره في حالة التخطي في الترقية قبل الموافقة على الترقيات.
ويكون قرار المجلس نهائيا، ويبلغ إلى صاحب الشأن بكتاب مسجل.

الفرع الثاني
الدعاوى الخاصة بشؤون أعضاء المحكمة

مادة (٨٠)

تختص الدائرة الاستئنافية – دون غيرها – بالفصل في الدعاوى التي يقدمها أعضاء المحكمة بمراجعة القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم الوظيفية وبالتعويض عنها، متى كان سند الدعوى عيبا في الشكل أو الاختصاص أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
كما تختص – دون غيرها – بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالرواتب والبدلات والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء المحكمة أو لورثتهم.
ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الدعاوى من شارك في اتخاذ القرار المرفوعة بشأنه الدعوى.
ويكون الحكم الصادر فيها نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

مادة (٨١)

ترفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار، أو إعلان صاحب الشأن به، أو علمه به علما يقينيا، وذلك بعريضة تودع أمانة سر المحكمة، وذلك وفقا للإجراءات المقررة لرفع الدعوى، ولا تحصل رسوم على هذه الدعوى.

مادة (٨٢)

يباشر المدعي جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة، أو أن ينيب عنه في ذلك أحد أعضاء المحكمة من غير قضاة الدائرة الاستئنافية.
وتفصل الدائرة في الدعوى بعد سماع دفاع المدعي والحاضر عن المحكمة من بين أعضائها، ويكون الحكم الصادر فيها نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.

الفصل الثامن
مساءلة أعضاء المحكمة

مادة (٨٣)

لرئيس المحكمة – من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة – حق تنبيه أعضاء المحكمة شفاهة أو كتابة، بعد سماع أقوالهم، إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو لمقتضيات وظائفهم. فإذا كان التنبيه كتابة وجب أن ترسل صورة منه إلى مجلس الشؤون الإدارية وأخرى إلى الوزير المختص.

مادة (٨٤)

تكون مساءلة أعضاء المحكمة بجميع درجاتهم من اختصاص مجلس الشؤون الإدارية منعقدا بهيئة مجلس مساءلة برئاسة رئيس المحكمة أو نائبه أو الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس.

مادة (٨٥)

لعضو المحكمة أن يتظلم إلى مجلس المساءلة من أي تنبيه مكتوب خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره، وللمجلس بعد سماع أقوال العضو أن يندب أحد أعضائه للتحقيق في الواقعة التي كانت محلا للتنبيه، إن رأى لذلك وجها، شريطة أن يكون العضو المنتدب أقدم ممن يجرى التحقيق معه.
ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يكون عضوا في مجلس المساءلة.
ويصدر مجلس المساءلة قرارا إما بتأييد التنبيه أو بإلغائه، ويكون قراره نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، ويبلغ إلى الوزير المختص، ويحفظ التنبيه بعد تأييده في الملف السري للعضو، فإذا استمرت المخالفة أو تكررت بعد تأييد التنبيه على الوجه المشار إليه، وجبت إقامة دعوى المساءلة.

مادة (٨٦)

يحال إلى مجلس المساءلة كل عضو يخل بواجبات وظيفته أو بشرفها، أو يسلك سلوكا يحط من قدرها أو كرامتها، أو يظهر في أي وقت أنه فقد الصلاحية لمباشرة أعمال وظيفته لغير أسباب صحية.

مادة (٨٧)

تقام دعوى المساءلة من رئيس هيئة التفتيش الفني بطلب من الوزير المختص – من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة – بعد تحقيق يتولاه أحد المستشارين من غير أعضاء مجلس الشؤون الإدارية، يصدر بندبه قرار من الوزير المختص، على أن يكون من يتولى التحقيق أقدم من العضو الذي يجري التحقيق معه.
ويجب أن تشتمل عريضة دعوى المساءلة على التهمة أو التهم المنسوبة إلى العضو والأدلة المؤيدة لها، وتودع أمانة سر المجلس مرفقا بها ملف التحقيق.

مادة (٨٨)

تقام دعوى المساءلة ضد رئيس المحكمة من الوزير المختص، وفي هذه الحالة يندب الوزير من يمثله من المستشارين في اتخاذ جميع الإجراءات.

مادة (٨٩)

يقدم طلب النظر في الإحالة إلى التقاعد أو النقل إلى وظيفة غير قضائية من الوزير المختص إلى مجلس المساءلة.

مادة (٩٠)

إذا رأى مجلس المساءلة وجها للسير في الدعوى عن جميع التهم أو بعضها يصدر قراره بإعلان عضو المحكمة بعريضة الدعوى ويكلفه الحضور أمامه، على أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد لانعقاد المجلس بأسبوع على الأقل.
ويكون إعلان العضو وتكليفه الحضور عن طريق رئيس المحكمة.
ويجوز للمجلس عند تقرير السير في الدعوى أن يأمر بوقف عضو المحكمة عن العمل أو اعتباره في إجازة إلى أن تنتهي دعوى المساءلة، ولا يترتب على ذلك حرمان العضو من راتبه أو بدلاته، ويجوز للمجلس إعادة النظر في أي وقت في قرار الوقف أو الإجازة.

مادة (٩١)

جلسات مجلس المساءلة سرية، ويحكم المجلس بعد سماع طلبات هيئة التفتيش الفني ودفاع العضو، وله أن يحضر بنفسه وأن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء المحكمة، وللمجلس الحق في طلب حضور العضو بشخصه، فإذا لم يحضر أو لم ينب عنه أحد جاز الفصل في دعوى المساءلة في غيبته، بعد التحقق من صحة إعلانه.

مادة (٩٢)

تنقضي دعوى المساءلة بوفاة عضو المحكمة أو استقالته أو إحالته إلى التقاعد.
ولا تأثير لدعوى المساءلة على الدعوى العمومية أو المدنية الناشئة عن الواقعة محل المساءلة.

مادة (٩٣)

يصدر الحكم في دعوى المساءلة بأغلبية الأصوات، ويكون نهائيا وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
ويجب أن يكون الحكم مشتملا على الأسباب التي بني عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به في جلسة سرية.

مادة (٩٤)

لمجلس المساءلة أن يوقع على عضو المحكمة أيا من الجزاءات الآتية:

١- اللوم.

٢- النقل إلى وظيفة غير قضائية.

٣- العزل.

ويصدر بالعزل أو بالنقل إلى وظيفة غير قضائية أمر سلطاني.

مادة (٩٥)

يخطر رئيس المحكمة العضو كتابة بمضمون الحكم الصادر ضده خلال ثمان وأربعين ساعة من صدوره، وتزول ولايته من تاريخ إخطاره بنقله إلى وظيفة غير قضائية أو بعزله.
ويخطر الوزير المختص وزارة الخدمة المدنية بالأمر السلطاني لتنفيذ النقل إلى وظيفة غير قضائية، ما لم يرى نقله إلى وظيفة في جهة أخرى تابعة له.

مادة (٩٦)

إذا ظهر في أي وقت أن عضو المحكمة فقد أسباب الصلاحية لغير الأسباب الصحية، يرفع طلب الإحالة إلى التقاعد أو النقل إلى وظيفة غير قضائية إلى مجلس المساءلة بذات الإجراءات المنصوص عليها في المواد (٨٧) و(٨٨) و(٨٩)، وتطبق في شأنه أحكام المواد (٩٠) و(٩١) و(٩٢) و(٩٣) و(٩٤) و(٩٥) من هذا القانون.

الفصل التاسع
الحصانة القضائية وإجراءات رفعها

مادة (٩٧)

أعضاء المحكمة من وظيفة قاض فما فوقها غير قابلين للعزل إلا في الأحوال وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا ينقل أو يندب أي من أعضاء الدائرة الاستئنافية إلا بموافقته.

مادة (٩٨)

في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز إلقاء القبض على عضو المحكمة أو حبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من مجلس الشؤون الإدارية.
وفي حالات التلبس، يجب عند إلقاء القبض على عضو المحكمة أو حبسه رفع الأمر إلى مجلس الشؤون الإدارية خلال مدة الأربع والعشرين ساعة التالية.
وللمجلس أن يقرر، بعد سماع أقوال العضو، إما الإفراج عنه بكفالة أو بغير كفالة وإما استمرار حبسه لمدة يحددها، وله مع مراعاة الإجراء السابق تجديد هذه المدة.

مادة (٩٩)

لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية على عضو المحكمة إلا بإذن من مجلس الشؤون الإدارية بناء على طلب من المدعي العام.

مادة (١٠٠)

يجري حبس أعضاء المحكمة وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة ضدهم في غير الأماكن المخصصة لحبس السجناء الآخرين.

مادة (١٠١)

يترتب حتما على حبس عضو المحكمة وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه، ولمجلس الشؤون الإدارية، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من الوزير المختص، وقف عضو المحكمة عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة.
ولا يترتب على وقف عضو المحكمة حرمانه من راتبه أو جزء منه، ما لم ينص على ذلك صراحة في أمر الإيقاف، ولمجلس الشؤون الإدارية، في أي وقت، إعادة النظر في أمر إيقاف عضو المحكمة عن عمله أو حرمانه من راتبه.
وفي حالة عدم إدانة عضو المحكمة يصرف له ما تم وقفه من راتبه.

الباب الثالث
الوظائف الإدارية والكتابية

مادة (١٠٢)

يكون لرئيس المحكمة أو من يفوضه سلطة رئيس الوحدة المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية بالمحكمة.
وتسري في شأنهم أحكام القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧ وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦.

مادة (١٠٣)

يجوز أن يندب العاملون بالجهات الحكومية في الوظائف الإدارية والكتابية بالمحكمة وذلك بالتنسيق بين الوزير المختص والجهة المعنية، وتسري في شأنهم أحكام القوانين واللوائح المعمول بها في جهات عملهم الأصلية.

مادة (١٠٤)

يحظر على موظفي المحكمة إفشاء أسرار القضايا، وليس لهم أن يطلعوا عليها أحدا إلا ذوي الشأن، أو من تبيح القوانين واللوائح أو التعليمات اطلاعهم عليها.

الباب الرابع
أحكام وقتية وختامية

مادة (١٠٥)

فيما لم يرد به نص في هذا القانون، وإلى أن يبدأ العمل بقانون الإجراءات المدنية والتجارية، تطبق أحكام نظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٤، وذلك كله فيما لا يتعارض مع طبيعة الخصومة الإدارية.

مادة (١٠٦)

يمارس جلالة السلطان اختصاصات مجلس الشؤون الإدارية خلال الفترة السابقة على شغل الوظائف التي يتشكل منها المجلس.

مادة (١٠٧)

تصدر اللائحة الداخلية للمحكمة وتحدد رسوم الدعاوى التي ترفع إليها بقرار من الوزير المختص، ولا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفع من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

مادة (١٠٨)

تكون للمحكمة موازنة مستقلة يقدم الوزير المختص، بعد أخذ رأي مجلس الشؤون الإدارية، تقديراتها إلى وزارة المالية.

مادة (١٠٩)

فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، تسري في شأن أعضاء المحكمة أحكام القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٩٧ وقانون معاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي ديوان البلاط السلطاني العمانيين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٩٦.

1999/91 91/1999 99/91 91/99 ١٩٩٩/٩١ ٩١/١٩٩٩ ٩٩/٩١ ٩١/٩٩