التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها

1989/6 6/1989 89/6 6/89 ١٩٨٩/٦ ٦/١٩٨٩ ٨٩/٦ ٦/٨٩

نص معدل تحميل English

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القرارين السلطانيين رقم ٤ / ٧٣ ورقم ١ / ٧٤ بتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

فيما عدا ما ينظمه قانون خاص يعمل بالأحكام المرافقة في تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها.

مادة (٢)

تختص بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا المرسوم لجان تشكل في البلديات لهذا الغرض. ويحدد قرار تشكيل اللجنة الإجراءات التي تتبع أمامها وقواعد التظلم من القرارات التي تصدرها.

مادة (٣)

يلغى القراران السلطانيان رقم ٤ / ٧٣ ورقم ١ / ٧٤ المشار إليهما.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٦ جمادى الأولى سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٥ يناير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٣٩٩) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٩م.

الأحكام المنظمة للعلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها

مادة (١)

تسري الأحكام التالية على كل عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بالمساكن أو المحال التجارية أو الصناعية لمدة معينة لقاء أجر معلوم.

مادة (٢)

يلتزم المؤجر بأن يقوم بتسجيل العقد لدى البلدية المختصة طبقا للنموذج الذي يعد لهذا الغرض، وذلك ما لم يتفق الطرفان على أن يقوم المستأجر بذلك. وفي جميع الأحوال يكون للمستأجر القيام بتسجيل العقد إذا لم يقم المؤجر بذلك خلال المدة المنصوص عليها في المادة رقم (٤).

مادة (٣)

يلتزم المؤجر بدفع الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء أو من يفوضه. ويجوز للمستأجر سداد هذه الرسوم خصما من الإيجار، وذلك في الأحوال التي يقوم فيها بتسجيل العقد.

مادة (٤)

يترتب على عدم تسجيل عقد الإيجار وسداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ إبرامه، عدم جواز الاعتداد بهذا العقد أمام أية جهة رسمية في السلطنة، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف الرسم المقرر، ويجب اتخاذ إجراءات تسجيل العقد ودفع الرسوم المقررة بعد ذلك.

مادة (٥)

لا يجوز للمستأجر أن يحول عقد الإيجار إلى أية جهة أخرى، كما يحظر عليه أن يؤجر المكان من الباطن إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المؤجر.

مادة (٦)

لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة إلا بعد انتهاء مدة العقد أو كل ثلاث سنوات إذا زادت مدة العقد عن ذلك. غير إنه يجوز للمؤجر في أي وقت زيادة الأجرة إذا طلب المستأجر إجراء بعض التحسينات أو الإضافات في المكان المؤجر، وقام المؤجر بتنفيذها. وتتحدد الزيادة في جميع الحالات باتفاق الطرفين، وعند عدم الاتفاق يرفع الأمر إلى اللجنة المختصة في البلدية لتحديد الزيادة مراعية في ذلك الظروف الاقتصادية والاجتماعية، كما يراعى في حالة التحسينات أو الإضافات أن تتناسب الزيادة مع نوعية الأعمال الجديدة وتكلفتها.

مادة (٧)

يسري عقد الإيجار إلى نهاية المدة المحددة فيه، ويتجدد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يعلن أحد الطرفين للطرف الآخر رغبته في إخلاء المكان المؤجر قبل انتهاء المدة السارية بثلاثة أشهر على الأقل أو بنصف مدة العقد إذا كانت أقل من ذلك، ولا يجوز للمؤجر – قبل انتهاء مدة الإيجار أو المدة الجديدة السارية – طلب إخلاء المكان المؤجر إلا في الأحوال التالية:

أ- إذا لم يدفع المستأجر الأجرة المتفق عليها في المواعيد المقررة وفق شروط العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقها. ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل الفصل في النزاع بأداء الأجرة المستحقة مع كافة ما تحمله المؤجر من مصروفات التقاضي. فإذا تكرر تأخر المستأجر في سداد الأجرة دون عذر مقبول جاز الحكم بالإخلاء.

ب- إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله في غير الغرض الذى استؤجر من أجله أو بطريقة ضارة بالمكان أو بالصحة العامة أو بطريقة مقلقة للراحة أو منافية للقوانين أو الآداب العامة.

ج- إذا أجر المستأجر المكان المؤجر أو تنازل عنه للغير دون إذن كتابي من المؤجر. ويستثنى من ذلك المحال التجارية والصناعية فيجوز أن يكون التنازل عنها شاملا لعقد الإيجار.

د- إذا احتاج إلى شغل المكان المؤجر بنفسه أو بزوجه أو بأولاده أو بوالديه ولم يكن لديه مكان آخر خال. وإذا تعددت عقاراته المؤجرة فله أن يختار منها ما يشاء. ويمنح المستأجر مهلة ستة أشهر على الأقل للإخلاء. فإذا لم يشغل المؤجر المكان بغير عذر مقبول خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخلاء، أو شغله لمدة تقل عن سنة، جاز الحكم للمستأجر بالعودة لشغل المكان أو بالتعويض.

هـ- إذا قررت الجهة الإدارية المختصة الموافقة على هدم العقار لأنه أصبح آيلا للسقوط أو بناء على طلب المالك لإعادة بنائه. ولا يجوز طلب إخلاء العقار إلا بعد صدور الترخيص بالهدم أو البناء. ويمنح المستأجر مهلة للإخلاء قدرها ستة أشهر على الأقل بعد الترخيص بهدم العقار لإعادة بنائه. وتكون الأفضلية في استئجار العقار للمستأجر السابق.

مادة (٨)

لا ينتهي الإيجار بوفاة المؤجر أو المستأجر. ومع ذلك إذا توفى المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد، ولو لم تنته مدته في الحالتين الآتيتين:

أ- إذا اثبتوا أنه بسبب وفاة مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم.

ب- إذا كان الإيجار لم يعقد إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات تتعلق بشخصه.

مادة (٩)

مع مراعاة ما ورد في المادة (٨) لا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه المكان المؤجر، ويستمر سريان العقد بالنسبة للزوجة والأولاد القصر والوالدين. وكذلك يستمر العقد بالنسبة إلى الأقارب حتى الدرجة الثالثة ممن يقيمون إقامة دائمة مع المستأجر لمدة سنة على الأقل قبل الوفاة أو الترك.

مادة (١٠)

يلتزم المؤجر بإجراء الترميمات وأعمال الصيانة الضرورية لبقاء العقار صالحا لتحقيق الغرض المؤجر من أجله.

مادة (١١)

يجب على المستأجر أن يقوم بالوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها.

مادة (١٢)

يلتزم المستأجر بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه والهاتف وعوائد البلدية وخدمات المجاري، وأية رسوم أخرى يلتزم بدفعها قانونا، اعتبارا من تاريخ تسلم العقار حتى تاريخ إعادة تسليمه إلى المؤجر في نهاية مدة العقد، وذلك كله ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

مادة (١٣)

يلتزم المستأجر بتسليم المكان إلى المؤجر في نهاية العقد بالحالة التي تسلمه عليها، إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بسبب الاستعمال العادي أو لسبب لا يد له فيه.
ويلتزم بإصلاح أي تلف في المكان المؤجر نتيجة سوء الاستعمال.

مادة (١٤)

يجوز لأي من الطرفين فسخ العقد إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته الواردة فيه.

عقد إيجار عقار
مسكن / محل تجاري / محل صناعي

إنه في يوم ــــــــــــــــــــــــــ الموافق / / ١٩م

بين كل من:

أولا: المؤجر (أو من ينوب عنه) ــــــــــــــــــــــــــ جنسيته: ــــــــــــــــــــــــــ
وعنوانه: ــــــــــــــــــــــــــ طرف أول

ثانيا: المستأجر (أو من ينوب عنه) ــــــــــــــــــــــــــ جنسيته: ــــــــــــــــــــــــــ
وعنوانه: ــــــــــــــــــــــــــ طرف ثان

وقد تم الاتفاق والتراضي بينهما على ما يأتي:

البند الأول

أجر الطرف الأول إلى الطرف الثاني القابل لذلك، العقار الكائن بمنطقة ــــــــــــــــــــــــــ

اسم الشارع: ــــــــــــــــــــــــــ المربع: ــــــــــــــــــــــــــ
رقم الزقاق: ــــــــــــــــــــــــــ رقم المنطقة: ــــــــــــــــــــــــــ
رقم السكة: ــــــــــــــــــــــــــ نوع استعمال الأرض: ــــــــــــــــــــــــــ
رقم البناية: ــــــــــــــــــــــــــ صك الملكية: رقم ــــــــــــــــــــــــــ بتاريخ ــــــــــــــــــــــــــ

البند الثاني

يسري العقد لمدة ــــــــــــــــــــــــــ تبدأ من ــــــــــــــــــــــــــ وتنتهي في ــــــــــــــــــــــــــ ولا يجوز للطرف الأول طلب إخلاء العقار إلا في الحالات وطبقا للشروط والإجراءات الواردة في المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها.

البند الثالث

يلتزم الطرف الثاني بأن يؤدي إلى الطرف الأول إيجارا قدره ــــــــــــــــــــــــــ ريالا عمانيا (فقط مبلغ ــــــــــــــــــــــــــ ريالا عمانيا لا غير) يدفع مقدما في أول كل ــــــــــــــــــــــــــ١

١ يكون دفع الإيجار في أول كل شهر أو كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة، أو لأي مدة يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

البند الرابع

أ- يلتزم الطرف الأول باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل هذا العقد لدى البلدية المختصة، كما يلتزم بسداد الرسوم المقررة، ويجوز للطرف الثاني اتخاذ إجراءات التسجيل وسداد الرسوم خصما من الإيجار.

ب- يلتزم الطرف الثاني باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل العقد لدى البلدية المختصة، ويحق له خصم الرسوم التي يسددها من الإيجار.
(تشطب الفقرة غير المنطبقة حسب اتفاق الطرفين)

البند الخامس

يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمة استهلاك الكهرباء والمياه، وعوائد البلدية وخدمات المجاري وأية رسوم أخرى يلتزم بدفعها قانونا، اعتبارا من تاريخ استلام العقار حتى تاريخ إعادة تسليمه إلى الطرف الأول. وذلك كله ما لم يتم الاتفاق كتابة على غير ذلك.

البند السادس

يلتزم الطرف الأول بإجراء الترميمات وأعمال الصيانة اللازمة لبقاء العقار صالحا لتحقيق الغرض المؤجر من أجله.

البند السابع

يلتزم الطرفان بعدم إجراء أية تعديلات في العقار المؤجر أو إضافة أي بناء جديد طوال مدة سريان العقد إلا باتفاق كتابي بينهما، وبعد الحصول على الترخيص اللازم من البلدية، وذلك في الحالات التي تقضي الأنظمة المعمول بها بالحصول على تصريح أو إباحة لإجراء الأعمال.

البند الثامن

يلتزم الطرف الثاني بتسليم العقار إلى الطرف الأول عند انتهاء العقد. ويلتزم بإصلاح أي تلف في العقار نتيجة سوء الاستعمال.

البند التاسع

لا يجوز للطرف الثاني أن يحول هذا العقد إلى أية جهة أخرى، كما يحظر عليه أن يؤجر العقار من الباطن، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الطرف الأول.

البند العاشر

يجوز لكل من الطرفين طلب فسخ هذا العقد إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته الواردة فيه.

البند الحادي عشر

يجوز إضافة بنود أخرى بما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بشرط ألا تتعارض مع الأحكام السابقة.

البند الثاني عشر

تسري أحكام المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد.

البند الثالث عشر

حرر هذا العقد من أربع نسخ، وتم التوقيع عليها من الطرفين، وقد تسلم كل منهما نسخة منها للعمل بمقتضاها، وسلمت نسختان إلى البلدية المختصة.

الطرف الأول

الطرف الثاني
…………………..

…………………..

بطاقة شخصية رقم: ………………….. بطاقة شخصية رقم: …………………..
جواز سفر رقم: ………………….. جواز سفر رقم: …………………..

خاص لاستعمال البلدية:

تم تحصيل الرسوم العقارية المقررة ومقدارها ………………….. ريالا عمانيا (فقط مبلغ ………………….. ريالا عمانيا لا غير)، بالإيصال رقم ………………….. بتاريخ ………………….. وذلك عن المدة من ………………….. إلى …………………..

المحصل
التوقيع: …………………..

خاتم البلدية المختصة:

يعتمد: …………………..
(البلدية المختصة)

سلمت نسخة لكل من:

-المؤجر أو من ينوب عنه.
-المستأجر أو من ينوب عنه.
-البلدية المختصة (نسختان).

(تنبيه)

يترتب على عدم تسجيل عقد الإيجار وسداد الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ إبرامه، عدم جواز الاعتداد به أمام أية جهة رسمية في السلطنة، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تعادل ثلاثة أضعاف الرسم المقرر، ويجب اتخاذ إجراءات تسجيل العقود وسداد الرسوم المقررة بعد ذلك.

1989/6 6/1989 89/6 6/89 ١٩٨٩/٦ ٦/١٩٨٩ ٨٩/٦ ٦/٨٩