بيان اللجنة العليا
قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وفي إطار انعقادها المستمر:
إضافة خدمة التوصيل للمنازل ومحلات بيع وإصلاح الإطارات الواقعة في محطات الوقود إلى الأنشطة المستثناة من قرار إغلاق الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة الذي يسري بين الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، والذي ينتهي صباح يوم السبت 20 مارس 2021م.
وبهذا فإن الأنشطة المستثناة من القرار هي محطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة، وخدمة التوصيل للمنازل، ومحلات بيع وإصلاح الإطارات الواقعة في محطات الوقود.