التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٢ مارس ٢٠٢١م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، وفي إطار انعقادها المستمر:

إضافة خدمة التوصيل للمنازل ومحلات بيع وإصلاح الإطارات الواقعة في محطات الوقود إلى الأنشطة المستثناة من قرار إغلاق الأنشطة التجارية في جميع محافظات السلطنة الذي يسري بين الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، والذي ينتهي صباح يوم السبت 20 مارس 2021م.

وبهذا فإن الأنشطة المستثناة من القرار هي محطات الوقود، والمؤسسات الصحية والصيدليات الخاصة، وخدمة التوصيل للمنازل، ومحلات بيع وإصلاح الإطارات الواقعة في محطات الوقود.