بيان اللجنة العليا
تابعت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19)، في إطار انعقادها المستمر تطورات هذه الجائحة وإجراءات الوقاية منها وسبل الحد من انتشارها.
وقد تدارست اللجنة الوضع الوبائي في السلطنة وعلى مستوى العالم عموما، وما تشير إليه التقارير المحلية لفحوصات البلمرة المسبقة التي تطلب من القادمين لأراضي السلطنة من تأثيرات للوضع الوبائي العالمي على الصحة العامة في السلطنة على وجه الخصوص، لا سيما مع الانتشار المؤكد للسلالات المتحورة فيها والمرتبطة بالسفر وزيادة انتشارها في السلطنة، وتأثيرات ذلك على النظام الصحي والعاملين الصحيين، وحماية لسائر أفراد المجتمع من مزيد من التفشي لهذا المرض فقد قررت اللجنة العليا الآتي:
أولا: إضافة القادمين من جمهورية الهند وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية بنجلاديش والقادمين من أية دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة إلى قائمة الدول التي تقرر سابقا تعليق دخول القادمين منها إلى السلطنة، وذلك ابتداء من الساعة السادسة مساء يوم السبت 24 أبريل 2021م حتى إشعار آخر، ويستثنى من ذلك المواطنون العمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، وستخضع الفئات المستثناة للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.
ثانيا: عدم السماح للأطفال دون سن الثانية عشرة بدخول المجمعات والمحال التجارية، وتؤكد اللجنة في هذا السياق على ضرورة التزام المجمعات والمحال التجارية والمطاعم والمقاهي بقرار تقليص الدخول لما لا يزيد على 50% من طاقتها الاستيعابية، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف ذلك.
ثالثا: الاستمرار في تطبيق التعليم عن بعد في جميع الصفوف الدراسية بالمدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي جميعها، باستثناء الصف الثاني عشر والطلبة الذين يجب تواجدهم للأجزاء التطبيقية من تخصصاتهم كطلبة كلية الطب والعلوم الصحية وطلبة التدريب المهني، وسيتم تقييم ذلك وفق تطورات الحالة الوبائية.
وتدعو اللجنة العليا كافة الجهات ذات العلاقة إلى الاستعانة بالمتطوعين في جميع ولايات السلطنة لمراقبة مدى الالتزام بتطبيق قرارات اللجنة، لا سيما في المراكز والمحال التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي، وذلك بالتنسيق مع مكاتب الولاة.
حفظ الله تعالى الجميع من كل سوء ومكروه.