التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٢٠٢١ في شأن الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف

2021/39 39/2021 ٢٠٢١/٣٩ ٣٩/٢٠٢١

تحميل English

نحن هيثم بن طارق سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ بإنشاء الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف،
وعلى نظام الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يعدل مسمى “الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف” إلى “هيئة الدفاع المدني والإسعاف”.

المادة الثانية

يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٢٠١٣ المشار إليه، النص الآتي:

“ويكون إعمال مقتضى الأيلولة وفقا للآلية التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة والمفتش العام للشرطة والجمارك، على أن تشكل لجنة من شرطة عمان السلطانية ووزارة المالية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف لحصر ونقل كافة الأصول الثابتة والمنقولة والسجلات والحقوق والالتزامات الخاصة بقطاعي الدفاع المدني والإسعاف في مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم”.

المادة الثالثة

يستبدل بنص المادة الثانية من المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٢٠١٤ المشار إليه، النص الآتي:

“يصدر رئيس مجلس إدارة هيئة الدفاع المدني والإسعاف اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام المرفق خلال مدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما من تاريخ صدور هذا المرسوم، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه”.

المادة الرابعة

تجرى التعديلات المرفقة على نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف المشار إليه.

المادة الخامسة

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، والتعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامهما.

المادة السادسة

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من رمضان سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٢٢ من أبريل سنة ٢٠٢١م

هيثم بن طارق
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٨٩) الصادر في ٢٥ / ٤ / ٢٠٢١م.

تعديلات على بعض أحكام نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف

المادة (١)

يستبدل بتعريف “الهيئة” الوارد في المادة (١) من نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف المشار إليه، التعريف الآتي:

الهيئة: هيئة الدفاع المدني والإسعاف.

المادة (٢)

تستبدل بنصوص المواد (٢) و (٣ البندين ٤، ١٢) و(٤) و(٦) و(٧) من نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف المشار إليه، النصوص الآتية:

المادة (٢)

تهدف الهيئة إلى حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق السلامة العامة، والحد من مخاطر الكوارث الطبيعية والصناعية، والتقليل من آثارها، والعمل على تطبيق التدابير والإجراءات ذات الصلة بأعمال الدفاع المدني، والإسعاف، بما في ذلك تقديم خدمات الإسعاف على الطرق، والحالات الطارئة، والإسعاف المنزلي، والإسعاف الطائر.

المادة (٣ البندان ٤، ١٢)

٤ – تولي عمليات البحث والإنقاذ والإطفاء، وتقديم خدمات الإسعاف للمصابين بما في ذلك الإسعاف على الطرق، والحالات الطارئة، والإسعاف المنزلي، والإسعاف الطائر، وذلك بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية وسلاح الجو السلطاني العماني، والعمل على توفير الآليات والمعدات ووسائل الاتصال اللازمة لذلك.

١٢- التنسيق اللازم لضمان وجود مخزون كاف من الأجهزة والمعدات والأدوات اللازمة لتنفيذ الأعمال التي تختص بها الهيئة، والعمل على تقديم الدعم المتبادل مع وزارة الصحة في الأطقم الطبية والأجهزة والمعدات والأدوية لدعم منظومة خدمات الإسعاف.

المادة (٤)

يتولى إدارة الهيئة وتنظيم شؤونها مجلس إدارة يشكل بقرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة العضوية في المجلس (٣) ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المادة (٦)

يعقد المجلس (٢) اجتماعين على الأقل في السنة بدعوة من رئيس المجلس أو من يحل محله، ويشترط لصحة الاجتماع حضور الرئيس، أو من يحل محله، وأغلبية أعضائه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

ويجوز للمجلس الاستعانة بمن يراهم من خارج الهيئة، ولهم حضور اجتماعات المجلس، والاشتراك في المداولات، دون أن يكون لهم صوت معدود.

المادة (٧)

يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه قرار من المجلس بعد موافقة مجلس الوزراء، وتكون له الصلاحيات المقررة لرئيس الوحدة وفقا للقوانين والنظم الإدارية والمالية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويمثل الهيئة أمام القضاء، وفي صلاتها بالغير.

المادة (٣)

تضاف إلى نظام هيئة الدفاع المدني والإسعاف المشار إليه مادة جديدة برقم (١٨)، يكون نصها الآتي:

المادة (١٨)

“يجوز للهيئة تخصيص بعض خدماتها وفق الآلية المناسبة لذلك، وبما يحقق عائدا ماديا يمكن الهيئة من الاستدامة في تقديم خدماتها”.

2021/39 39/2021 ٢٠٢١/٣٩ ٣٩/٢٠٢١