التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠٢١م

تحميل

بيان اللجنة العليا

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) اجتماعا اليوم برئاسة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، بحضور أصحاب السمو والمعالي أعضاء اللجنة، وذلك في ديوان عام وزارة الداخلية لمتابعة تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة.

وقد تدارست اللجنة الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد 19) على المستوى العالمي في ضوء آخر البيانات حول الفيروس وسلالاته المختلفة، وما تشهده العديد من الدول من تفش سريع للمتحور الجديد “أوميكرون”، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة في مختلف دول العالم، وما نتج عنه من زيادة مقلقة في أعداد المنومين في الأجنحة والعنايات المركزة، إضافة إلى أعداد الوفيات في تلك الدول.

وحيث إن التقارير والتحليلات الوبائية للوضع الوبائي في سلطنة عمان تشير إلى ارتفاع طفيف في الحالات الإيجابية مع استمرار معدلات التنويم المنخفضة في الأجنحة والعنايات الركزة، وارتفاع نسبة التحصين بجرعة واحدة إلى 93% من الفئة المستهدفة، وحماية لسائر أفراد المجتمع من هذا الوباء، وحفاظا على مقدرات النظام الصحي في السلطنة للتعامل مع هذا المرض وغيره من الأمراض وتقديم خدماته الجليلة الأخرى، فقد قررت اللجنة الآتي:

أولا: البدء في التطعيم بالجرعة الثالثة والجرعة المنشطة باللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد -19) لمن هم في عمر 18 سنة فما فوق، وسوف تقوم وزارة الصحة بالإعلان عن الفئات المستهدفة والخطة المعتمدة لذلك.

ثانيا: على ضوء اعتماد اللجنة العليا سابقا مبدأ التطعيم شرطا للسماح لدخول جميع الوحدات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، فقد اعتمدت اللجنة العليا الآلية الموحدة للتعامل مع الموظفين والطلبة غير المطعمين ضد فيروس كورونا (كوفيد19) عند دخول وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وستقوم الجهات المختصة بتعميم ذلك على جميع الوحدات.

وتؤكد اللجنة على استمرار العمل حتى إشعار آخر بقرارات الدخول للمساجد والجوامع وإقامة الفعاليات والمناشط والمؤتمرات الدولية والأنشطة والفعاليات المختلفة التي تقام في قاعات وصالات الأفراح والفعاليات والأنشطة المحلية ذات الطابع الجماهيري، ويشمل ذلك الأنشطة الرياضية والمعارض بشتى أنواعها بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية لهذه المواقع مع السماح بالحضور والمشاركة في هذه الأنشطة فقط لمن تلقى جرعتي اللقاح المعتمد في سلطنة عمان (ممن هم في عمر 18 سنة فما فوق) مع إلزامية التباعد الجسدي وارتداء الكمامة بالطريقة الصحيحة.

ولتجنب ارتفاع حالات الإصابة بالمرض وما قد يصاحبه من إجراءات وقائية مختلفة مثل منع إقامة بعض المناسبات وإغلاق بعض الأنشطة وغيرها؛ فإن اللجنة العليا تؤكد على ضرورة التقيد بكافة القرارات وعدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

حفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه.