التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: قرار وزاري رقم ١٩٨ / ٢٠٢١ بإصدار لائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

2021/198 198/2021 ٢٠٢١/١٩٨ ١٩٨/٢٠٢١

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٧ / ٨٦،
وإلى قانون الرقابة على المعادن الثمينة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠٩ / ٢٠٠٠،
وإلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠١٦،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٧ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يعمل بلائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المرفقة.

المادة الثانية

على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام اللائحة المرفقة خلال مدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة الثالثة

يلغى كل ما يخالف اللائحة المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الرابعة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٩ من جمادى الأولى ١٤٤٣هـ
الموافق: ١٤ من ديسمبر ٢٠٢١م

قيس بن محمد بن موسى اليوسف
وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢١) الصادر في ١٩ / ١٢ / ٢٠٢١م.

لائحة الرقابة على المحاسبين والمراجعين ومكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة ومؤسسات وشركات المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المادة (١)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة فيها، المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الرقابة على المعادن الثمينة المشار إليهما، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

الوزارة:
وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.

القانون:
قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المركز:
المركز الوطني للمعلومات المالية.

الفاتف:
مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي منظمة حكومية دولية تأسست سنة ١٩٨٩م، مقرها باريس في فرنسا، وتهدف لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المديرية:
مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار في الوزارة.

الدائرة:
دائرة الممارسات المحظورة في المديرية.

القسم:
قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدائرة.

المنشأة المرخصة:
مكاتب وشركات المحاسبة والمراجعة، ومؤسسات وشركات بيع المجوهرات وصياغة الحلي والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة واستيرادها، ومختبرات فحص وتحليل المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وورش تصفية المعادن الثمينة.

العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية:
العمليات التي يشتبه في أن تكون لها صلة بالجرائم المنصوص عليها في القانون.

مسؤول الالتزام:
الشخص الذي يعين من قبل المنشأة المرخصة، ليراقب مدى التزام المنشأة المرخصة والعاملين فيها بمتطلبات القانون وهذه اللائحة.

العميل:
المتعامل مع المحاسبين والمراجعين والمنشأة المرخصة سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.

الدول عالية المخاطر:
الدول المصنفة ضمن قائمة الدول عالية المخاطر على المستوى الدولي طبقا للقائمة الصادرة عن الفاتف.

الأشخاص المعرضون للمخاطر:
كل من شغل أو يشغل إحدى الوظائف العليا كالسياسيين والقضاة وعلماء الدين والدبلوماسيين وأعضاء السلطة التشريعية ورؤساء الجمعيات المهنية والخيرية والنقابات العمالية والفنانين وغيرهم من الشخصيات العامة، وأفراد عائلاتهم والمقربين منهم.

المادة (٢)

تسري أحكام هذه اللائحة على المحاسبين والمراجعين والمنشأة المرخصة ممن لديهم أنشطة مرتبطة أو ذات صلة بواحد أو أكثر من الأنشطة المحددة في البنود (ب)، (ج)، (د) من المادة (٤) من القانون.

المادة (٣)

يجب على المنشأة المرخصة موافاة القسم بالأنشطة التي تتم ممارستها والمرتبطة أو ذات الصلة بواحد أو أكثر من الأنشطة المحددة في البنود (ب)، (ج)، (د) من المادة (٤) من القانون.

المادة (٤)

يجب على المنشأة المرخصة تعيين مسؤول الالتزام، وذلك بعد أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من الدائرة.

المادة (٥)

يختص مسؤول الالتزام بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في القانون، وعلى الأخص الآتي:

١ – مراقبة تنفيذ المحاسبين والمراجعين، والمنشأة المرخصة والعاملين فيها لأحكام القانون وهذه اللائحة.

٢ – الكشف عن العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية.

٣ – إبلاغ المركز عن المخالفات والعمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية مباشرة على النموذج المعد لهذا الغرض، وعلى المركز إخطار المبلغ بالاستلام.

٤ – موافاة المركز بتقرير المدقق المالي في نهاية كل عام ميلادي بمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العام، ونسخة من التقرير للمديرية.

المادة (٦)

يجب على المحاسبين والمراجعين، والمنشأة المرخصة إلزام العميل بتقديم المستندات الدالة على البيانات الآتية:

١ – بيانات العميل إذا كان شخصا طبيعيا:

أ‌ – الاسم الرباعي.

ب‌ – العنوان بالكامل.

ج – الجنسية.

د‌ – العمل أو المهنة التي يمارسها.

هـ – بيانات البطاقة الشخصية أو جواز السفر.

٢ – بيانات العميل إذا كان شخصا اعتباريا:

أ‌ – الاسم.

ب – الشكل القانوني.

ج – رقم السجل التجاري ومكان التسجيل.

د – طبيعة النشاط.

هـ – عنوان المركز الرئيسي، والفروع إن وجدت.

و – بيانات المالك والمساهمين الرئيسيين.

ز – أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة.

ح – الممثل القانوني، وبيان هويته.

ط – التواقيع المعتمدة.

ي – عقد التأسيس، والنظام الأساسي.

ويلتزم العميل بتقديم نسخ من المستندات المشار إليها في هذه المادة فور إجراء أي تعديل عليها.

المادة (٧)

يجب على المحاسبين والمراجعين، والمنشأة المرخصة الالتزام بالآتي:

١ – تطبيق كافة الإجراءات والضوابط والتدابير المنصوص عليها في القانون، وهذه اللائحة، وتلك التي تضعها الوزارة والجهات المختصة الأخرى لضمان عدم استغلال المعاملات التي يقومون بها لصالح عملائهم لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

٢ – إبلاغ المركز عن العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية وفقا للمعايير التي يحددها المركز، وذلك عند التعامل مع العميل، وعلى الأخص الآتي:

أ – شراء أو بيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ذات القيمة.

ب – فحص وتحليل المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ذات القيمة.

ج – التدقيق المالي ومراجعة الحسابات.

٣ – التحقق من المعلومات التي يقدمها العميل عن موضوع التعامل، وإبلاغ المركز بأي بيانات مشكوك في صحتها.

٤ – عدم قبول التعامل إذا لم تستوف المستندات المشار إليها في المادة (٦) من هذه اللائحة.

٥ – إخطار المركز إذا كان العميل من الأشخاص أو الكيانات المنتمين إلى إحدى الدول عالية المخاطر، أو إذا كان العمل المتعلق بالتعامل سيجرى في أي من تلك الدول.

٦ – الالتزام بعدم إبلاغ أو تسريب أو إفشاء أي معلومات لأي من العملاء أو غيرهم حول أي إجراء اتخذ أو سيتخذ بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

٧ – التعرف على مصدر الأموال التي تخص العميل.

٨ – عدم التصريح للعملاء عن شكوكهم خاصة فيما يتعلق بالعمليات المشبوهة، أو غير الاعتيادية، وعدم إخطارهم بذلك.

٩ – طلب استيضاح عن العمليات المشبوهة أو غير الاعتيادية أو المعقدة، والهدف منها عندما يكون غير واضح.

١٠ – إبلاغ المركز فورا عن الوقائع والمعلومات المتصلة بأعمال المحاسبين والمراجعين، والمنشأة المرخصة إذا كان يشتبه في أنها قد تؤدي إلى ارتكاب جريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، والإبلاغ عن وقوعها إذا وقعت فعلا.

١١ – فتح حساب مصرفي واحد للمنشأة المرخصة في أحد المصارف المرخصة في سلطنة عمان، بعد الحصول على موافقة المديرية، ويخطر كل من المديرية والمركز ببيانات وأرقام الحساب عند فتحه أو تغييره.

١٢ – فتح حساب مصرفي مستقل عن الحساب المنصوص عليه في البند (١١) من هذه المادة في أحد المصارف المرخصة في سلطنة عمان، تودع فيه جميع المبالغ التي يتم تقاضيها أو تحصيلها من أو لصالح العميل المتعلقة بالأنشطة المنصوص عليها في البنود (ب)، (ج)، (د) من المادة (٤) من القانون، بعد الحصول على موافقة المديرية، ويخطر كل من المديرية والمركز ببيانات وأرقام الحساب عند فتحه أو تغييره.

١٣ – إنشاء سجل إلكتروني تقيد فيه الأعمال والأنشطة التي يقومون بها، على أن يشمل ذلك السجل البيانات والمعلومات الآتية:

أ – اسم العميل وبياناته.

ب – موضوع التعامل.

ج – تاريخ تقديم الخدمة.

د – المبلغ المتفق عليه.

هـ – رقم عملية التحويل المالي، ورقم الحساب.

و – تاريخ التحويل.

ز – اسم المصرف.

١٤ – الاحتفاظ بالمعلومات والمستندات الخاصة بهوية العملاء وممثليهم وما يتعلق بأعمال المحاسبين والمراجعين، والمنشأة المرخصة والأنشطة التي قدمت إليهم، وذلك لمدة (١٠) عشر سنوات من تاريخ انتهاء هذه الأعمال أو الأنشطة.

١٥ – إبلاغ المركز عبر مسؤول الالتزام عن العمليات المشبوهة وغير الاعتيادية، وإن لم تتم، فور علمهم بها على النموذج المعد لهذا الغرض.

١٦ – عدم إتلاف أو التخلص من أي سجلات تتعلق بالتعامل إذا كانت قيد التحري من قبل الجهات المختصة، إلا بعد الرجوع إلى المركز وأخذ موافقته.

١٧ – تعيين أحد مكاتب التدقيق المرخصة للقيام بأعمال التدقيق المالي على حساباتهم.

١٨ – موافاة المركز عبر مسؤول الالتزام بتقرير المدقق المالي في نهاية كل عام ميلادي بمدة لا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء العام، وإرسال نسخة من التقرير إلى المديرية.

١٩ – المشاركة في برامج التدريب الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تعقد من قبل الوزارة والمركز والجهات المعنية.

٢٠ – تنفيذ الالتزامات واجبة النفاذ الواردة في القرارات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما في ذلك القرارات الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والتي يتم إبلاغهم بها من قبل الجهات المختصة.

المادة (٨)

يتولى القسم اختصاصاته المحددة قانونا، وعلى الأخص الآتي:

١ – الرقابة والتفتيش والمتابعة على الحسابات المالية للمحاسبين والمراجعين، والمنشأة المرخصة والعاملين فيها.

٢ – تلقي تقارير التدقيق المالي المعتمدة في نهاية كل عام ميلادي من المنشأة المرخصة والتدقيق عليها، وله أن يطلب ما يراه ضروريا من أوراق ومستندات ومعلومات وسجلات للتحقق من صحة تلك التقارير.

٣ – الموافقة على تعيين أي شخص كمسؤول التزام، ورفض الموافقة على التعيين متى توافرت لديه شبهات متعلقة به، كما يحق له شطب اسم أي مسؤول التزام من سجلاته وطلب تعيين شخص آخر في حال إخلال مسؤول الالتزام بأي من التزاماته المنصوص عليها في القانون أو هذه اللائحة، وذلك دون الإخلال بوجوب إحالته للجهات المختصة حال وجود شبهة جزائية بحقه.

المادة (٩)

يجوز للمدير العام للمديرية تكليف أي من موظفي المديرية للقيام بزيارات ميدانية للمنشأة المرخصة للتدقيق والتحقق من مدى التزامهم بتنفيذ أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.

المادة (١٠)

عند مخالفة أي من المحاسبين أو المراجعين، أو المنشأة المرخصة لأحكام هذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها، يعد القسم محضرا بالمخالفات المرتكبة يرفع عن طريق المديرية إلى وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لاتخاذ واحد أو أكثر من التدابير أو الجزاءات المنصوص عليها في المادة (٥٢) من القانون، وتتولى المديرية إبلاغ المركز بالتدابير والجزاءات المتخذة، ويجوز لها نشرها بوسائل النشر المختلفة.

2021/198 198/2021 ٢٠٢١/١٩٨ ١٩٨/٢٠٢١