التصنيفات الجريدة الرسمية الجريدة الرسمية العدد ١٤٢٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 6 فبراير 2022 تحميل ← أمر سامي: منح وسام → مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار: قرار رقم ٣٠ / ٢٠٢٢ بتعديل بعض أحكام الأمر المحلي رقم ١ / ٢٠١٨ بتحديد الرسوم والأثمان والتأمينات والضمانات المالية التي تحصلها بلدية ظفار