التصنيفات
أمر سامي

أمر سامي: منح وسام

تحميل

ديوان البلاط السلطاني
المراسم السلطانية

أمر منح وسام

تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – بمنح وسام عمان المدني من الدرجة الأولى لصاحب الجلالة الملك فيليب ليوبولد لويس ماري (ملك البلجيكيين)، تقديرا من لدن جلالة السلطان المعظم – حفظه الله ورعاه – لجلالة الملك وتعبيرا عن عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

وقد صدر أمر المنح بتاريخ ١ من رجب ١٤٤٣هـ، الموافق ٣ من فبراير ٢٠٢٢م.

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٤٢٩) الصادر في ١٣ / ٢ / ٢٠٢٢م.