نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تمنح الجنسية العمانية للدكتور عاصم اسماعيل جواد درويش.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من ١١ / ٦ / ١٩٩٥م.
صدر في: ١٠ من جمادى الآخرة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٤ من نوفمبر سنة ١٩٩٥م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٣) الصادر في ١٥ / ١١ / ١٩٩٥م.
1995/58 58/1995 95/58 58/95 ١٩٩٥/٥٨ ٥٨/١٩٩٥ ٩٥/٥٨ ٥٨/٩٥