التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٩٥ بإجازة الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة ومجموعة شركات

1995/76 76/1995 95/76 76/95 ١٩٩٥/٧٦ ٧٦/١٩٩٥ ٩٥/٧٦ ٧٦/٩٥

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة ومجموعة شركات ألف بتروليوم عمان وسوميتومو بتروليوم ديفيلوبمنت كمباني لمتد وونترشال اى – جي والموقعة بتاريخ ٩ ديسمبر ١٩٩٥ بين وزير النفط والمعادن ممثلا لحكومة السلطنة وبين الشركات المذكورة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها الموقعة بتاريخ ٩ ديسمبر ١٩٩٥ بين حكومة سلطنة عمان ومجموعة شركات ألف بتروليوم عمان وسوميتومو بتروليوم ديفيلوبمنت كمباني لمتد وونترشال اى – جي.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٣ من شعبان سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢٥ من ديسمبر سنة ١٩٩٥م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٦٦) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٦م.
1995/76 76/1995 95/76 76/95 ١٩٩٥/٧٦ ٧٦/١٩٩٥ ٩٥/٧٦ ٧٦/٩٥