نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات رقم ٤ / ٧٤ وتعديلاته،
وعلى عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة الوطنية للصناعات الدوائية (ش.م.ع.ع – قيد التأسيس)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين عضوا في مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات الدوائية (ش.م.ع.ع – قيد التأسيس) وممثلا لحصة الحكومة الدكتور / علي بن محمد بن موسى وزير الصحة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٣ من ذي القعدة سنة ١٤١٦هـ
الموافق: ٢ من أبريل سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٣) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٩٦م.
1996/19 19/1996 96/19 19/96 ١٩٩٦/١٩ ١٩/١٩٩٦ ٩٦/١٩ ١٩/٩٦