التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٩ / ٩٦ بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي

1996/39 39/1996 96/39 39/96 ١٩٩٦/٣٩ ٣٩/١٩٩٦ ٩٦/٣٩ ٣٩/٩٦

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٤ بتحديد اختصاصات وزارة المالية والاقتصاد،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٩ / ٩٥ بإجراء تعديل في التشكيل الوزاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعتمد اختصاصات وزارة المالية وفقا للملحق رقم (١) المرافق لهذا المرسوم.
ولمجلس الوزارة أن يعهد إلى الوزارات ووحدات الجهاز الإداري للدولة بمباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في الفقرات أرقام ١٠ و١١ و١٢ من هذا الملحق أو بعضها اعتبارا من التواريخ المحددة وفقا للبرنامج الزمني المعتمد في هذا الشأن.

مادة (٢)

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة المالية وفقا للمحلق رقم (٢) المرافق لهذا المرسوم.

مادة (٣)

يتم توزيع سجلات ومخصصات وزارة المالية والاقتصاد بين كل من وزارة المالية ووزارة الاقتصاد الوطني وفقا للاختصاصات المعتمدة لكل منهما.

مادة (٤)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٩٤ المشار إليه وكل ما يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من محرم سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٨ من يونيو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٦م.

 

ملحق رقم (١)
اختصاصات وزارة المالية

١- اقتراح السياسات والخطط المالية والإجراءات اللازمة لتنفيذها ورفعها إلى المجالس المختصة لإقرارها.

٢- تنفيذ السياسات والخطط المالية المعتمدة، ومتابعة تنفيذها.

٣- دراسة وتحليل المتغيرات المالية الدولية أو الإقليمية ومدى تأثيرها على السياسات والخطط المالية.

٤- دراسة وتقييم الأداء المالي لأنشطة القطاعات الاقتصادية وتطويرها واتجاهاتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٥- العمل على تنمية وتطوير العلاقات في المجالات المالية فيما بين السلطنة وغيرها من الدول.

٦- تحديد مجالات التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية والعمل على تنمية وتطوير هذه المجالات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

٧- إجراء المفاوضات المتعقلة بالاتفاقيات الدولية الداخلة في نطاق اختصاص الوزارة ومتابعة تنفيذ قرارات اللجان المشتركة المشكلة في إطارها.

٨- تمثيل السلطنة في المؤتمرات المالية.

٩- إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة بعد مناقشتها مع الوزارات والوحدات الحكومية المعنية.

١٠- اتخاذ الإجراءات اللازمة للرقابة المالية على تحصيل إيرادات الدولة ومتابعة توريدها إلى الوزارة.

١١- إجراء الرقابة المالية قبل الصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الإنفاق العام.

١٢- فتح الاعتمادات للوزارات والوحدات الحكومية المختلفة وسداد سندات الصرف الخاصة بها وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن.

١٣- اتخاذ الإجراءات اللازمة لربط وتحصيل كل من ضريبة الدخل على الشركات وضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية وغيرهما من الضرائب العامة وكذلك الإعفاء منها بالتطبيق للقوانين والنظم المعمول بها.

١٤- عقد القروض العامة وتسديدها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لذلك.

١٥- مسك حسابات الدولة وتبويب وتسجيل العمليات المالية وفقا للنظام المحاسبي الحكومي وإعداد الحساب الختامي للدولة.

١٦- متابعة تنفيذ الموازنة العامة للدولة.

١٧- الرقابة على الأموال المملوكة للدولة وفقا للقواعد المقررة، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة اكتشاف أية مخالفات مالية أو لمنع وقوعها.

١٨- إدارة الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها وفقا للقواعد المقررة.

١٩- إبداء الرأي فيما تعده الوزارات والوحدات الحكومية من مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية والقرارات التي ترتبط بالسياسات المالية والضريبية قبل اتخاذ إجراءات إصدارها.

٢٠- مباشرة أية اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.

٢١- العمل على تأهيل وتدريب الموظفين العمانيين العاملين في الوزارة.

1996/39 39/1996 96/39 39/96 ١٩٩٦/٣٩ ٣٩/١٩٩٦ ٩٦/٣٩ ٣٩/٩٦