نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعمل في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري وإنشاء العيادات البيطرية الخاصة بالنظام المرافق، ويصدر وزير الزراعة والثروة السمكية اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
مادة (٢)
يلغى كل ما يخالف النظام المرافق أو يتعارض مع أحكامه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢١ من محرم سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ٨ من يونيو سنة ١٩٩٦م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٦م.
نظام مزاولة مهنة الطب البيطري وإنشاء العيادات البيطرية الخاصة
الفصل الأول
تعاريف
مادة (١)
تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك.
الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية.
الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية.
جهة الاختصاص: المديرية العامة للشؤون الزراعية والحيوانية.
مهنة الطب البيطري: وتشمل تقديم مشورة طبية أو معاينة أو إجراء عملية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية بيطرية لعلاج ووقاية الحيوانات والطيور.
الطبيب البيطري: الشخص الذي يحمل مؤهلا جامعيا معترفا به لمزاولة مهنة الطب البيطري.
العيادة البيطرية: المكان المخصص والمرخص له لعلاج الحيوانات والطيور سواء أكان ثابتا أم متنقلا.
الفصل الثاني
مزاولة مهنة الطب البيطري
مادة (٢)
لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البيطري أو الأعمال المساعدة لها بأية صفة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من جهة الاختصاص طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير.
ويحدد الوزير بقرار منه الأعمال المساعدة لمهنة الطب البيطري.
مادة (٣)
ينشأ في الوزارة جدول تقيد فيه أسماء الأطباء البيطريين المرخص لهم بمزاولة المهنة، على أن يبين به رقم وتاريخ القيد وبيان بالشهادة العلمية الحاصل عليها الطبيب البيطري وتاريخ حصوله عليها والجهة الصادرة منها وعنوان مكان الإقامة والعمل واسم العيادة التي يعمل بها.
مادة (٤)
تقوم جهة الاختصاص بمنح الطبيب البيطري بعد قيد اسمه في الجدول ترخيصا بمزاولة المهنة يتضمن اسم الطبيب ورقم القيد وتاريخه واسم وعنوان العيادة والمنطقة المصرح له بالعمل فيها.
مادة (٥)
لا يجوز للطبيب البيطري مزاولة المهنة في أكثر من عيادة واحدة، كما لا يجوز له أن يجمع بين مهنته وأية مهنة أخرى فيما عدا فتح الصيدليات البيطرية.
مادة (٦)
لا يحق للطبيب البيطري المرخص له بمزاولة المهنة أن يغير مكان عمله من عيادة إلى أخرى إلا بعد موافقة جهة الاختصاص.
مادة (٧)
على الطبيب البيطري أن يحافظ على كرامة مهنته وأن يمارسها بكل دقة وأمانة وأن يراعي في جميع تصرفاته تقاليد المهنة وأصولها وأخلاقياتها.
مادة (٨)
يجب على الطبيب البيطري أن يبذل قصارى جهده لعلاج الحيوانات والطيور المريضة وأن يعطيها من الرعاية ما يساعدها على تخفيف آلامها.
مادة (٩)
على الطبيب البيطري المرخص له بفتح عيادة بيطرية إبلاغ جهة الاختصاص شخصيا أو بكتاب مسجل قبل مغادرته البلاد لمدة تزيد على سبعة أيام وعليه أن يغلق عيادته خلال مدة غيابه ما لم يحصل بناء على طلبه على ترخيص لطبيب بيطري آخر للعمل في العيادة أثناء تلك المدة.
مادة (١٠)
لا يجوز لأي طبيب بيطري أن يأوي في عيادته حيوانات أو طيورا مريضة إلا إذا كانت العيادة مجهزة ومرخصا لها بذلك.
مادة (١١)
على الطبيب البيطري إبلاغ جهة الاختصاص أو أقرب مركز بيطري فورا في حالة الاشتباه بإصابة أي حيوان بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية مع ذكر اسم صاحب الحيوان وعنوانه.
ويصدر بتحديد الأمراض المعدية والوبائية قرار من الوزير.
مادة (١٢)
على الطبيب البيطري أن يحتفظ في عيادته بسجل تقيد فيه البيانات الخاصة بالحالات المرضية التي يعالجها وعلى الأخص اسم صاحب الحيوان وعنوانه – نوع الحيوان – التشخيص – العلاج – العينات التي تم فحصها إن وجدت – تاريخ ونتيجة الفحص.
مادة (١٣)
لا يكون الطبيب البيطري مسؤولا عن نتيجة العلاج إذا كان قد اتبع فيه الأصول الفنية وبذل كل جهده واستخدم جميع الوسائل المتاحة له لتشخيص المرض وإعطاء العلاج الصحيح.
مادة (١٤)
مع مراعاة حكم المادة (١١) من هذا القانون على الطبيب البيطري أن يوضح لصاحب الحيوان النتائج الطبية المتوقعة من الإجراءات العلاجية التي سوف يتخذها ولصاحب الحيوان الحق في علاجه أو عدم علاجه، وفي حالات العمليات الجراحية يجب على الطبيب المعالج أن يأخذ إقرارا كتابيا بموافقة صاحب الحيوان على إجراء العملية.
مادة (١٥)
يتحمل الطبيب البيطري مسؤولية الضرر الناتج عن عمله إذا ارتكب خطأ بسبب جهله بالأمور العلمية أو الفنية التي يفترض في كل طبيب بيطري الإلمام بها، أو بسبب الإهمال أو التقصير، أو بسبب إجرائه تجارب أو أبحاثا غير معتمدة من قبل الوزارة.
الفصل الثالث
إنشاء العيادات البيطرية الخاصة
مادة (١٦)
لا يجوز لأي شخص إنشاء عيادة بيطرية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من جهة الاختصاص، وتنظم بقرار من الوزير شروط منح الترخيص والشروط والضوابط اللازمة لإنشاء العيادات البيطرية.
وللوزارة سحب الترخيص لمدة محددة أو نهائيا إذا أصبحت العيادة البيطرية غير مستوفية للشروط.
مادة (١٧)
لا يجوز تغيير موقع العيادة البيطرية من الموقع المرخص لها بمزاولة العمل فيه إلى أي موقع آخر إلا بعد موافقة جهة الاختصاص.
مادة (١٨)
يحظر بيع الأدوية أو تخزينها في العيادات البيطرية، ومع ذلك يجوز الاحتفاظ فيها بكميات محدودة من الأدوية للاستخدام اليومي.
الفصل الرابع
أحكام عامة
مادة (١٩)
تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة وزارة المالية رسوم إصدار ترخيص مزاولة مهنة الطب البيطري، ورسوم معاينات وإصدار تراخيص إنشاء العيادات البيطرية الخاصة.
على ألا يزيد أي رسم من هذه الرسوم على (١٠٠) مائة ريال عماني.
مادة (٢٠)
تتولى جهة الاختصاص متابعة تنفيذ أحكام هذا النظام، واللوائح والقرارات المنفذة له.
ويكون للموظفين الذين يعينهم الوزير التفتيش على العيادات البيطرية للتأكد من التزامها الاشتراطات والضوابط المقررة، وسلامة سير العمل بها والتزام العاملين فيها بأصول المهنة وتقاليدها وأخلاقياتها.
ويكون لهؤلاء الموظفين صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له.
الفصل الخامس
العقوبات
مادة (٢١)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له بغرامة لا تقل عن مائتي ريال عماني ولا تزيد على ألف ريال ويحكم بمصادرة المعدات والأدوية والأجهزة الموجودة في العيادة البيطرية وقت وقوع المخالفة.
1996/43 43/1996 96/43 43/96 ١٩٩٦/٤٣ ٤٣/١٩٩٦ ٩٦/٤٣ ٤٣/٩٦