التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٦ / ٩٦ بتعيين نائب لمحافظ ظفار

1996/56 56/1996 96/56 56/96 ١٩٩٦/٥٦ ٥٦/١٩٩٦ ٩٦/٥٦ ٥٦/٩٦

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الشيخ حمد بن علي بن سعيد الغافري نائبا لمحافظ ظفار.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ من محرم سنة ١٤١٧هـ
الموافق: ١٢ من يونيو سنة ١٩٩٦م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٥٧٧) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٩٦م.
1996/56 56/1996 96/56 56/96 ١٩٩٦/٥٦ ٥٦/١٩٩٦ ٩٦/٥٦ ٥٦/٩٦